انه صلى فجر الجمعة وقصد السجدة لذاته وخرج اي نعم. نعم صحيح الاخ يسأل عن قول ابن رجب. ويميل اليه رحمه الله في الفتح. الانسان اذا ما قرأ السجدة قرأ سورة فيها سجدة
وهذا قول الطائفة من الصحابة ولكن لم يصح في ذلك شيء عن الصحابة. كل الاثار لك عن الصحابة معلولة. وما روي ايظا عن طائفة من التابعين العلماء وانه اذا لم يقرأ السجدة يقرأ سورة فيها سجدة. واما الجمهور فلا يرون هذا الرأي
لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة وليس هناك دليل واضح والعلة ظاهرة بان المقصود السجدة من ظاهر الادلة ان المقصود الشورى لما فيها من المعاني المناسبة لهذا اليوم
من التبكير باليوم الاخر من الحث على العمل والاجتهاد فيه وبدليل انه يقرأ في الركعة الثانية سورة هل اتى؟ للمناسبة ذاتها واصحاب هذا القول يقولون ان لم يقرأ السجدة في الاولى والاتى في الثانية فلا يباع
ولا يقرأ السورة فيها سجدة. لئلا يوهم العامة ان المقصود السجدة وهذا قول اصح. ان الاذكار المذكورة عن الصحابة غير ثابتة الى اذا افرد الانسان هلاك على الانسان في الفجر اتفاقا؟ هذا ما في اشكال في الجواز لانه ما قصد. ولكن اذا كان عمدا الافضل لا يقرأها
حتى لا يظن العامل انه بالامكان انه يجزئ احدى الصورتين في الركعتين او انه يقرأ واحدة دون الاخرى اما معا او ان يدعوا ماء معا حتى لا يترتب عليك اما اذا كان موافق هذا لا اشكال فيه
لان قراءة قرآن والصلاة لقراءة القرآن. لكن العام بما يقرأ السجدة وهل اتى؟ واما ان يدعهما جميعا. والافضل ائمة المساجد حافظوا على قراءة هاتين السورتين. يدعونهم احيانا على قول طائف من العلماء كابن تيمية. ولكن يجعلون الغالب هو قراءة هاتين السورتين. الملاحظة الاخيرة
لا يقرأ هاتين. السورتين المفروض ان تقرأ لان ابي هريرة يقول حديث الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فجر عارف لام ميم تسجيل السجدة وهل اتى. كانت تفيد الدوام
الاستمرار وعلى الاقل تقدير عند رسوله تفيد الغالبية
