نعم شيخ اه في يده فقال رجل من يقابل الشيخ يجيزه اذا كانت ما في حديث ثمان شخصان او لاعبين كفار بلاستيكية ما بطبية. عشان الكهرب. فلو كانت يا شيخ تزيل الكهرب
اولا تقدم التفصيل في ذلك ولكن اختزلت فتوى في نوع من هذه الانواع ونحن قسمنا ذلك الى مراتب. اعيد ذلك على عجل مع اني سردت الادلة انذاك وهي موجودة ربما ان الاخوان بعض الاخوان كتبها. وقلنا النوع الاول
ايعلق السوار بقصد دفع العين قلنا هذا محرم بالاتفاق. واستدلنا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق بهيمة فقد اشرك. حديث عقبة في المسند بسند صحيح النوع الثاني فيعلق ذلك بقصد الشفاء ولم يكن هذا
سببا شرعه الله ولا كان معروفا بالحس فهذا ممنوع منه مطلقا. الامر الثالث ان يعلق باب تشبها بالكفار كما يصنع بعض اللاعبين  كما يصنع بعض اللاعبين او اعجابا بهم كل هذا محرم مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بخوف فهو منهم
القسم الرابع هنا يضع شيئا كعلاج وهذا عيا قد ثبت بالحس والتجربة انه نافع قلنا هذا جائز كما قال السفاريين في عقيدة الفرقة الناجية وكل معلوم بحس فذكر جهل قبيح في
هل هي قلنا يخفيه ايضا عن الناس حتى لا يظن بانه يفعل ذلك اه تجمع بالكفار او يفعل ذلك كما يفعل اهل الجهل ومن عندهم بعض البدع والضلالات كان هكذا جرى اه التقسيم. اما موضوع النذر
