حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسط ولا تليها حديث من الاحاديث المختلف فيها في صحيح الامام؟ مسلم نقل عن الامام احمد رحمه تعالى انه طعن في هذا الخبر تكلم في غير واحد من الائمة
وذهب ابو محمد ابن حزم في المحلى الى انه للتحريم وذهب الى ابعد من هذا. قال من تقدم السبابة او بالتي تليها وصلى بطلت صلاته وهذا عنده او هذا لان النهي عنده يقتضي الفساد
اشدد في هذا الموضوع ان كلنا يرتكب الانسان في صلاته او في عبادته فانه سواء كان من حقوق الله او من حقوق آآ المخلوق. فلا يفرق بين هذا وبين هذا يحكم على كل شيء بانه يقتضي الفساد. وهذا المذهب في نظر وهذا المذهب في نظر
كل من قال بان النهي يقتضي الفساد ولا في حق الاقترب شيخ الاسلام رحمه الله لما ذهب الى هذا المذهب الفساد ولكن في حقوق الله لا في حقوق المخلوقين رد على ابن حزم في تعميمه هو نفس الشيء ما استطاع ان يضطرب في هذه المسألة
كثير من النواهي كنهي الرسول عن البيع في المسجد ما قال ابن تيمية ببطلان مع انه في شرح العمدة التزم هذا المذهب. يقول لو توضأ بنا آآ ذهب بطل وضوء. لو ذبح بمدية ذهب لم تحل ذبيحة
لكن فيما بعد في اخر حياتنا نلتزم هذا آآ المذهب. وانا اقول للشيخ يقول بان من لبس الخاتم في السبابة او في بطلت صلاته. ولا ان ملابس عمامة من حرير بطلت صلاته. ولذلك الصواب في هذه القضية ان النهي لا يقتضي الفساد الا
اناس التحريم في نفس العمل او تعلق بشرط من شروطه اما اذا مات التحريم في نفس العمل ولا تعلق بشرط من الشروط الصواب ان العبادة صحيحة كالسؤال المسؤول عنه. عن هذا ينهى عن التختم بالسباب
والتي تليها ولو ان رجلا خالف وتختم ثم صلى بذلك الصلاة صحيحة كذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال لو ان رجل خالف وعصى الله ولبس عمامة حرير
نقول بان الصلاة صحيحة وبين الصلاة صحيحة. لان هذا ما عدا تحريم لنفسه العمل ولا عاد الى شخص من الشروق. لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير في الصلاة
ومات رجل ولبس الحرير في الصلاة ماذا نقولها في هذه الحالة؟ التحريم عاد الى نفس العمل ولذلك لو ان رجلا ستر عورته في ثوب حريق  الصلاة باطل لان هذا عاد الى شرط من الشروط
شطر العورة شرط من شر الصلاة. ستر عورته بشيء محرم لو ان رجلا الان توضأ في اناء ذهب ماذا نقول؟ هل يبطل وضوءه ام لا   توضأ بمحرم اعطني دليل ان هذا محرم
لحظة  عقد دليل ان النبي نهى عن الوضوء او عن استعمال اواني الذهب والفضة اعطني دليل اصلا  في حديث لكن ما احفظه هل في حديث؟ هل من يحفظ حديث ان بناء عن استعمال
لا ما في حد لكن ان تستقر في ذهنك القياس الذي صاغه الفقهاء على حديث حذيفة في الصحيحين لا تشعر في انس الذهب الفضة ولا تأكل كسعا فان لهم في الدنيا ولكم
في الاخرة على الاكل والشرب. ويكون النهي عن الوضوء كما وقيت قالوا يدل هذا على منع من وجوه الاستعمالات. اذا قلنا استعمالات. اين ان الوضوء النقطة الاولى ما اتفقنا عليها. فيها خلاف. لمن قال ان هذا ليس بصحيح
ام سلمة راوية الحديث خبر في الصحيحين كان لا جلجل من فضة فلو فهمت العموم اكل لا يجوز من فضة كانت تستعمل هذا وهي ادرى بما روت خاصة انه مسلم من الفقيهات من
العقل والنظر والفهم. ويدرى بما روى نرجع نقول ولا نواصل نمشي عليه حتى نصل الى قضية ان الوضوء باطل ان تقول ان الوضوء  وهذا يقول فقهاء الحنابلة لكن اعطي دليل على صنم منهي عنه حتى امشي اذا قلنا ننظر ايضا هل اتيت العمل ام لا
طيب اذا قلنا اذا قلنا بان النهي هنا محرم على القياس الذهاب الى طائفة من العلماء التحريم في نفس العمل. هل عاد نفس العمل؟ هل من شروط الوضوء ان يكون الاناء
وهل هناك فرق بين ان الرجل يتوضأ باناء ذهب او ان الرجل ينصب ماء ويتوضأ به؟ الصورتين  صالح  بين غصب الماء رجل غصب ماء وتوضأ به وبين رجل توضأ بانية ذهب
هل في فرق؟ حتى على المذاهب الاخرى. ما هو فرق تراه؟ لا. حتى على المذاهب الاخرى حتى نمشي على اصول ولو اخطأ الرجل ما عنده سوء ولا اصاب. احيانا الانسان ما عنده اضطرار يمشي على غير اصول. مرة كذا مرة كذا تتناقض في النهاية
يأتي رجل ما فارق من هذا رومانسي عالاصل هو هذا رآه كذا وهذا رآه كذا اصول نعم كله محرم هذا رأي جماهير العلماء. لكن من حيث التطبيق هل هناك فرق بين الوضوء باناء
محرم او او ذئن بماء مغصوب نعم لو ان رجل غصب ماء وتوضأ يصح وضوءه؟ يصح يا معاذ   مدام احمد احمد محمد لا يصحح لا هذا ولا هذا هناك فرق بين هذا وهذا
نعم صحيح في فرق ان الماء اليس الماء من شروط الوضوء قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتوضأ فتيمموا. قال ما شرط الوضوء بلا رزاع ما في خلاف لو ان رجل عنده ماء وعنده تراب وعدل للتراب دون الماء بلا عذر. هل يصح تيممه
لا يصح بالاجماع. اذا شرط الماء الماء شرط الوضوء. لكي تفصل بما حقوق الاخرين وتصلي في المغتصب يعني هل هنا عادة تحرير من النفس؟ العمل لكن الاناء هل هو شرط الوضوء
وتوضأت في تراب او رجل يمسك بيديه او في غير ذلك المقصود اي وضوء لو نزل من السما استطاعت ان تتوضأ به صح ذلك فيه فرق بينهما. اما من حيث البطلان في الصواب ان من توضأ في انية ذهب وفضة ولو قلنا
فانه يصلح الوضوء. ما يعود لا التحريم ولا لنفس العمل. نعم  اصلا انا ما ارد النهي ما عليه دليل اذا بالنسبة مسألة ما في دليل تقصد تختم في حديث عام
بالنسبة للرجال اطمئنوا والله قول بالتحريم هو الاصل يعني عندنا قاعدة ما يمكن ان نخرج عنها الا بدليل الاصل في النهي هذا الاصل في النهي
