اه نصرانية فيها الاخ يذكر ظاهرة موجودة وهي ان بعض الالبسة الرياضية التي يلبسها الاطفال فيها شعارات اندية غربية وغير عربية لا يختلف الحكومة. لكن واحيانا في ايضا الصور صلبان وهنا يتغير ايضا الحكم. اولا
اه لو الشعار اندية الفسق واندية الكفر هذا لا يجوز. وقد ذكر الصنعاني على قوله سبل السلام على قوله صلى الله عليه وسلم من شبه بقوم فهو منهم. قال هذا لا يختص بتشبه بالكفار. بل ايش من التشبه بالمبتدعة؟ والتشبه بالفسق
وهذا من التشبه بهم. ثانيا ان هذا يقتضي الرضا بافعالهم. وما لبس شعارا الا وقد رضي بي افعالهم. الامر الثالث ان هذا يرقق جانب الولا والتمسك بالدين. فما دام هؤلاء الاطفال يلبسون
هؤلاء فانهم لا شك اما انه يتابعونهم او انهم معجبون بهم واحلاهم مر. الامر الرابع ان بعض هذه الالبسة فيها شعارات نصرانية. دعاية لمغنية او دعاية لفنان او دعاية لنادي او دعاية لممثلة
او دعاية لبنوك ربوية او مساهمات محرمة او غير ذلك وهذا يغلب عليها هذا الطابع وهذا زيادة التحريم. وهذا زيادة في تحريم امر اخر ان بعض اهل الالبسة فيها صلبان وقد جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قال
لم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في تصاليب الا نقضه. ويجب اتلاف هذه الالبسة التي فيها الصلبان لا شك انهم ابناء المسلمين لا يلبسون لاجل الصليب
ولكن لبس الملابس فيها صلبان يجب طمسها. قولا واحدا للعلماء. والفقهاء يفرقون غير من لبس الصليب وبين من لبس شيئا فيه صلب. ايش نفصل في الموضوع؟ من لبس ذات الصليب من لبس ذات الصليب. ولا بالصليب مجردا
ولم يكن تابعا لغيره. فهذا كفر في قول الجمهور. فهذا كفر في قول الجمهور هذي صورة. الصورة الثانية ان يلبس فنيلة مصورة في الصليب الصليب هو المقصود في الفانلة والصليب هو المقصود في الفنيلة كي يكون في الواجهة او في الخلف والمقصود من
كبسة فانيلة هو الصليب وهو بارز. وقد لبس الفانيلة لوجود الصليب فهذا لا يختلف عن الذي قبله فهذا يأخذ حكم الذي قبله. الحالة الثالثة ان يقصد الفليلة. وفيها صلاة ولن يحصد الصليب. فهذا ليس بكفر قولا واحدا للعلماء. ولكن ينكر هذا منكر. يجب
كيف تغييره وازالته؟ ويجب تنبيه ابناء المسلمين وحماية عقائدهم. من هذه الملابس الدخيلة على ابناء المسلمين
