اما الشوط الثاني المتعلق بمسح حلقة الدبر هل ينقض الوضوء احاديث كثيرة حديث بشرى عند الخمسة نمس ذكره والمقصود بالذكر هو الصلب ليس المقصود به اه حلقة الدبر جاء عند ابن ماجة وغيره حديث ابن حبيبة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ ورجال ثقات تظاهر اسناد الصحة ولكن لعله الامام احمد رحمه الله تعالى والفرق اسم للمخرجين الفوج اسم للمخرجين وعلى هذا الحديث من مس
ذكر او مسح حلقة دبر فليتوضأ لان الفرج للمخرجين ولكن هذا حديث لا يعتمد عليه وجاء ايضا في حديث عمرو شعيب عن ابي عن جده نحو حديث ام حبيبة حقيقة انه لا يصلح في لفظة الفرج شيء
كل الاحاديث الواردة في لفظة الفوج معلولة وعلى هذا يختصر في الحكم على مس الذكر لا على مس حلقة الدبر وهذي مسألة خلاف ما حكم الوضوء من مسجد ذكر في ثلاثة مذاهب
المذهب الاول هل لمس الذكر ينقض الوضوء مطلقا وهذا اصح المذاهب وقول اكثر الصحابة والتابعين وغداء الشافعي ورواية عن الامام احمد المذهب الثاني لا ينقض الوضوء مطلقا وهذا من قال به احمد في رواية
وهو اخر الامرين عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لان في اخر حياته ذهب الى هذا. وان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا يستدلون بحديث قيس ابن طلق
قيل يا رسول ولكن هذا الخبر معلوم ان قيسا قد اختلف فيه ولا يقبل تفرده في هذا وقد وثقه ابن معين ولا تتكلم في ابو حاتم وابو زرعة قال الشافي سألنا عنه فلن نجد احدا يعرفه
وقد ذكر البخاري رحمه الله لان حديث بشرى اصح من حديث خالص بنطلق عن ابيه المذهب الثالث التفصيل وان من مس ذكره في شهوة انتقض وضوءه ومن مس ذكر بغير شهوة لم ينتقض وضوءه
وهذا مذهب ما لك وهذا مذهب مالك وهؤلاء الملكية يجمعون بين النصين حملوا حديث بشرى على من مس ذكر ايشاوة وحملوا حديث قيس بن طلق عن ابيه على من مس ذكر
بغير جو وهم يقولون بان مس الذكر بالشهوة مظنة للخروج واصح القول الاول وان مس ذكر انتقض وضوءه ولا ثابت عن سعد ابن ابي وقاص وعن ابن عمر والحديث المتقدم قوي
واصح من حديث  وهذا احوط ولأنه حديث مبخل للعصر وحديد بشرة ناقل عن الاصل. والاصليون يقدمون الناقل على المبطل اصوليون يقدمون الناقل على المبقي. الاصل ان الذكر بميزة الفخذ ولا فرق بين التمس
ذكرك بيدك او يمس ذكرك فخذك يتوضأ   نعم لا الكلام كله كان يمسه ذكر او بغير لا يضره ولا ينتقض وضوءه على جميع هذه الاقوال
