هو اتابع عن طريق المدينة؟ ايه نعم. تجاوز المدينة الى ينبع. الى ينبع. ومن ينبع ذاهب الى جدة. وهو من الاصل التجاوز الميقات للعمرة. النزهة. لا اريد العمرة. عند العمرة. جيد. الاخ يقول ان رجلا تجاوز ميقات المدينة
ينبع ومن ينبع ذهب الى جدة واحرم من جدة واخذ عمرة. وهو حين تجاوز الميقات ينوي العمرة. ولكنه استطال الطريق فاراد الاختصار فاحرم منه جده. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر مواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة وهذا دليل على انه لا يجوز تجاوزوا شيء من المواقيت
لقاصد الحج او العمرة الا في الاحرام منها وان من تجاوز الميقات الذي مر به واحرم بعده فانه اثم. وهذا مذهب جماهير العلماء وذهب الجمهور ايضا لان عليه دما وهذه مسألة خلافية. وعلى هذا فمن تجاوز ميقات
للحليفة وتجاوز ميقات الجفة. واحرم من جدة وجدة ليست ميقاتا فهو اثم. لانه خالف النص. واما اذا لم يكن مريدا للعمرة وانما اراد النزهة وحين وصل الى جدة قال لعلي اخذ
خذوا عمرة ثم احرى من جدة فهذا صواب فهذا صواب. لانه ما قصد حين تجاوز الميقات لا حجا ولا عمرة. كان يحرم ممن بشرط ان يكون مكانه خارج نطاق الحرم. اما اذا كان نوى في الحرم فانه يجب ان يخرج الى ادنى الحلم ليحرم منه
وعلى هذا اذا استفتى السائل وقت الاحرام وفي جدة ماذا نصنع نأمر بالرجوع الى الميقات والاحرام منه. ولا نقول ما دمت تجاوزت فانك تمضي في سبيلك. لا عندما نقول اذا فرغ نقول له هذا القول اذا فرغ من العبرة. واما اذا احرم من جده ثم سأل وهو محرم في جدة يقول يجب ان ترجع
من الميقات. لان الجدة ليست ميقاتا والاحرام منها لا يجوز انما يحرم من جنده فيمن لم ينوي لا حجا ولا عمرة. واهل جنده يحرمون من جدة. في الحج وفي العمرة
او لابد من المدينة الجمهور يقولون ارجع الى الميقات الذي مر به الجمهور يقولون يرجع الى الميقات الذي مر به. وفي قول انه لو احرمنا ادنى المواقيت جائز ولعل هذا آآ قوي. بحيث اذا
ما ينكر عليه
