النبي عليه الصلاة والسلام    نعم     اولا الحديث في الصحيحين ادم نعيم الله مساجد الله وقول عائشة رضي الله عنها  رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعت نساء لمنعهن
هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها مكاني عايش يريد ان توصل معلومة وهي تقول ان المرأة التي رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي المرأة المتبرجة او المرأة
الولادة الخراجة التي تفتن الناس او تخرج متطيبة متعطرة كأني عايز تكون الرخصة جات في طائفة واناس خاصين. ما جاءت الرخصة عامة. هكذا تريد عائشة ان توصل المعلومة وهذا حق
ومن ثم ايش سبب خروج المرأة الشوط الاول  ان تؤمن فتنتها  الشرط الثاني ان يؤمن الطريق ايضا راح نشتغل الشوط الاول في امن فتنة المرأة   تمنع من وصول المرأة الى هذا المكان
الا بمنكر او غير ذلك فنمنع المرأة ولو كانت تريده الصلاة في المسجد لان الصلاة في المسجد غير واجبة باجماع العلماء. بينما يترتب على الذهاب لهذا آآ المنكر. دار مفسدة مقدم على جلب
المصلحة الثالث الا تكون متعطرا ولا متطيبا خرجت متعطرة فان عاثم باجماع العلماء الشرط الرابع الا تكن متبرجة ان التبرج محرم وقال الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى
ومتى ما تبرجت المرأة وجب على وليها منعها ويكون في هذه الحالة محقا في المنع ولا نقول وعلى هذا نحمل قول عائشة منعكم بمعنى انه يمنع المرأة المتبرجة يمنع المرأة الكاتنة التي تريد فتنة الناس لا تريد الصلاة في اه المسجد
اه وجدت هذه الموانع تمنع المرء اذا ما وجد شيء من ذلك فالاصل الرخصة في هذا وان المرأة لا اه اه تمنع ولكن بيوتهن خير اه لهن
