سؤالين السؤال الاول ما حكم نحر العقيقة بعد اليوم السابع؟ اما السؤال المتعلق بالعقيقة اذا تجاوزت اليوم السابع فالسنة في العقيقة ان تكون في اليوم السابع كما روى اهل السنن حديث قتادة عن الحسن عن
سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتائن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه. قوله صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه هذا دليل ان اليوم السابع
ويحتمل ان يكون هذا شرطا في ذبحها لان ذكر العدد معتبر. ولو لم يكن شرطا لم يكن للعدد معنى ويحتمل ان يكون هذا على وجه للسحر. وهذا الذي يذهب اليه اكثر العلماء
كثير من الفقهاء يقولون اذا فات اليوم السابع ينحر في اليوم الرابع  اذا فات اليوم الرابع عشر ينحر في اليوم الحادي والعشرين. وهذا ورد في اثار وفي اسانيد فمن فاته اليوم السابع لعذر او ما شابه
فانه يعق. واما العق على الكبير فهذا لا دليل عليه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن احد من  انه عق عن نفسه. والصواب من قوله العلماء ان العقيقة سنة مؤكدة
وهذا قول اكثر. وقيل واجبة. لقوله صلى الله عليه وسلم مرتهن في عقيقته على خلاف بين العلماء في معنى في عقيقته. نعم
