استفرادنا ايضا تتميما للفائدة مسألة العوظ على التأخر في المدة. كرجل استأجر شركة على ان يبنوا له هذا البيت. لمدة عام ومتى ما تأخروا فلا يدفعون غرامة التأخر. هذا الشرط جائز
لانه قد يكون بالتأخر ظرر على ربه السلعة فبالتالي لابد ان يلتزموا بالعهد. والمسلمون عند شروطهم. ولكن اذا عرظ او عارض خارج عن طاقته وعن ارادته. فانه هذه النسبة تؤخذ منه تلغى
ان البلدية مثلا او الجهات الرسمية اوقفت العمل. فهذا خارج عن ارادته لم يكن به مال منه انما نلزم بدفع شرط العوض اذا كان به مال من هو؟ اما اذا لم يكن به مال منه ما نلزم بذلك. ونقول على هذا
بنمدد له من المدة على القدر الكافي. نعم
