الحمد لله رب العالمين. الاخ يعقوب في رجل انذى. رجل امثى  ثم توضأ ولم يغسل ذكره ثم صلى نافيا جاء في الصحيحين المقداد ومنهم من يجعل علي رضي الله عنه قال امرت مقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رجلا من ذهب فامرت
لا ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء وعنده مسلم يغسل ذكره ويتوضأ وعند البخاري توضأ واغسل ذكرك. وعند مسلم توضأ وانضح فرجك. هذا  ان  وانه ناقض من نواقض الوضوء
وان غسل الذكر منه واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الذكر ويتوضأ. وعلى هذا من انزل فانه يجب عليه غسل الذكر اذا لم يغسل ذكره وتوضأ فهو بمنزلة من لم يتوضأ. ويجب عليه
اعادة ما صلى   ما دام انه ناسي. اما لو كان جاهلا بالحكم ولم يكن ناسيا على ما جاء في عن الناس ولا يسأل عن الجاهل. لكن اذا كان جاهلا فانه لا اعانك عليه. اذا لم يعلم الا بعد خروج الوقت
ام الحدث له قبل صلاة الظهر؟ وكان جاهلا وصلى الظهر ثم سأل الان يجب علينا الاعادة لانه لا يزال في الوقت اذا خرج الوقت فانه لا يعيد والمتأول بمنزلة الجاهل
لما جاء في الصحيحين من حديث علي بن حاتم لما انزل الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل
فهم عادي من الاية ان الرجل يضع خيطا ابيض وخيطا اسود تحت الوسادة  اذا تبين هذا من هذا امسك واللي فرق يمشي وهذا معنى انه كان كل سنة الماضية كان يفطر يأتوا لاوقات الصيام
لانه ليس كما فهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان وسادك لعريض. وليس هكذا. ولم يأمره النبي النبي صلى الله عليه وسلم في اعادة ما مضى يا دليل على هذا ما جاء في الصحيحين ايضا
حديث سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة في قصة المسيء صلاته. حين قال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي. فانك لم تصلي فعل ذلك تعلم فعلم اذا كان كل الفترة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم
الى ان الرسالة ما كان يصلي اصلا. لان النبي قال ارجع تصلي ولا امر باعادة ما ولا امر باعادة ما مضى. اذا نفرق بين المتأول والجاهل وبين الناس فالذي نأمره
في الاعادة قد تظح الصورة بمثال اخر لو ان رجلا كان في رمضان او في غير رمضان وافطروا على لحم جزور ولم يدري انه لحم جزور. وبعد الصلاة صلى اخبرنا لحم جزور ماذا يصنع؟ يعيد
لم يكن جاهلا ولا متأولة. وانما كان ناسيا. واما لو كان لا ما يعلم ان لحم الجزور  ولو لا فرق بين هذا وهذا. ففي هذه الحالة اذا كانت الوقت اذا كانت الوقت نأمر بالاعادة. اذا
خارجا لا نأمر باعادة وفي كل هذه الصور قال بذلك الامام احمد رحمه الله في رواية عنه ونصر هذا القول الامامان ابن تيمية وابن القيم. والف شيخ رسالة في هذا الموضوع خاصة وهي موجودة في الفتاوى في كتاب الطهارة فلتراجع
