وله آآ اشقاء وغير اشقاء. هل يرد لغيره اشقاء؟ وكم آآ تأجيرات ولي الحق هذي الصورة ام واخوة لام واخوة شيخة فقط؟ فقط. انا لا نزاع في ميراث الاخوة هنا جميعا. ولا لا نزاع في ميراث آآ
هؤلاء لكن اذا كان للاخوة لام اكثر من واحد اكثر من واحد فانهم يأخذون الثلث والاخوة يحسبونها الام من السدس. تكون المسألة من ستة. لو منها السدس واحد والاخوة اليوم لهم اذا كان اكثر من واحد اثنان اثنان فاكثر لهم الثلث السنة والبقية
وليش ايه شقة كانوا او كانوا لي اه اب. وفين الصورة لا نزاع. هاي الصورة ذكرتها لا نزاع فيها. انما يأتي الخلاف لو كان في زوج لو كان في زوج تتغير اه اه الصورة لو كان في زوج مثلا المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللام السدس
واحد بقي عندنا اثنان اه النبي صلى الله عليه وسلم يلحق الفرائض باله. اذا اعطينا الاخوة اليوم الثلث ما بقي شيء للاخوة الاشقاء. فحين اذا قدمنا الاخوة اليوم على الاخوة هنا وقع فيها نزاع واختلف قول عمر رضي الله عنه فيها
لعمر قالوا هب ان ابانا كان اه حمارا فنحن ابناء اه واحدة فاختلف قول عمر رضي الله عنه في هذه المسألة والصواب في هذه الصورة الحديث الحقوا الفرائض باهلها. ولكن نحن لا نتناقض ايضا نضطرد. حين نطبق هذه القاعدة طبق هذه القاعدة نطبق قاعدة ايضا فيما لو
رجل عن اب وام وزوج احدى اه عمريتين فاننا نعطي الام ثلثا كاملا ولا نقوم بالثلث الباقي ولا نقول بالثلث الباقي كما يقول به اليوم تطبيقا لهذه القاعدة الحقوا الفرائض باهلها فعلى هذا اذا هلك هالك عن زوج
نقول بان المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللام ثلث اصل المال لا ثلث الباقي. كم ثلث اصل المال اثنان يأخذ الاب واحد لانه صاحب تعصيب اما لو هلك هالك عن اب وام نعته لام الثلث والباقي كله للاب
تطبيقا للقاعدة ما في تناقض لانه ثلث الباقي لماذا نقول هنا ونقول هنا؟ فلا بالطرد القاعدة في المسألة. وهذا قول ابن عباس في هذه الصورة اما الجمهور اما الجمهور فيقول بثلثها الباقي لان عمر رضي الله عنه افتى بذاك وتبعه معظم الصحابة وهو قول الجمهور. لكن قول ابن عباس اصح في هذه القضية
لان الله جل وعلا فرض للام اه مرة سدسا ومرة ثلثا وما هناك في القرآن ولا في السنة شيء اسمه ثلث باقي ما نفتي بهذا القول طردا للقاعدة المتقدمة
