على اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله جل وعلا يقول الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان. وظاهر هذه الاية ان الاكراه يقع في الافعال والاقوال. والاكراه له عند الفقهاء شروط
الشرط الاول الا يكون في ممدوحة عن هذا الفعل بمعنى لو لم يفعل لتم قتل او حصل الضرر عليه. بما قد يترتب عليه ضرر اخر. الامر الثاني انه اذا كان تهديدا ان يكون لدى لدى المهدد قدرة على تنفيذ ما هدد
الامر الثالث ان يبذل جهده على المدافعة حتى لا يجد ممدوحه عن هذا الفعل او هذا القول الشرط الرابع الا يكون فيه اعتداء على حق الغير بمعنى اذا كان الاكراه على القتل فان هذا لا يجوز. وقد حكى بعض العلماء الاجماع على هذا
لانه ليس دمك باغلى من دمه. وليس دمك بارخص من علاقات لشخص من الناس لن يحل له ذلك بالاجماع لانك تقتل لتستبقي نفسك. وهذا محرم. باتفاق العلماء ومسألة الاكرام على الموالاة
انا في تفصيل. والاصل في هذا انه لا اكراه في ذلك ولكن حيث التفصيل يختلف الفرق عن الجماعة. ومن له شوكة ومنع استصحاب الظوابط بين الفرض وبين الجماعة الذين امسوك ومنع امر لابد منه. ان الفرق قد يكون مستضعفا
بخلاف الجماعة ومن لهم شوكة ومنعة فان هؤلاء عادة يقدرون على المقاومة وعلى المدافعة ثم يأتي ايضا استصحاب مسألة الفرض. لانه لا يريق دم امرئ مسلم ولا يلحق الضرر الاكبر بالمسلمين. اذا كان يترتب على ذلك ضرر اكبر
المسلمين فان مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرض. ولا لمثل هذا ان يلحق الضرر بالجماعة وبالسواد الاعظم للمسلمين. ليستبقي مصلحة نفسه ويحفظ مهجته. ويقي نفسه. مثل هذا لا ينتهي يفتى به ابدا
لان في هذا ضررا كبيرا على جماعات المسلمين. واما ما يتعلق بشخصه دون ان يكون في ضرر على المسلمين فهذا الذي هو فيه اكرام نعم
