رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفس الذهب الا مقطعة. الاخ يسأل الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللبس الذهبي الا مقطعا. وهذا الحديث رواه احمد في مسنده وابو داوود
ولا يصح ثم رتب عليه الاخ سؤال يقول هل يجوز لبس الحليب شيء من الحرير اذا كان يسيرا هذا اذا كان للحاجة فانه يجوز لبس الذهب للحاجة كرجل وضع سنا من ذهب للحاجة. اذا لم ينب غيره مقامه
او اتخذ انفا من ذهب اذا كانت الفضة او غير الفضة لا تجري فهذا جائز الوسائط وعليها ادلة. واما اذا كان يفعل هذا لغير حاجة على معنى انه يسير. فهذا يمنع او
مصطفى وحديثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب الا مقطعا لا يصح. نعم
