الحمد لله رب العالمين يسأل عن المعنى التفريق بين المتماثلات لا يختلف العلماء بان الشريعة جهة تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والشريعة لا تفرق. بينما متماثلين ولا تجمع بين متفرقين
اذا كان النظير يشبه النظير فان الشريعة لا تحرم هذا وتبيح هذا. واذا كان هذا النظير لا يشبه هذا النظير فان الشريعة لا تجمع بينهما. وهذا مضطرد وهذا الاصل متفق عليه بين العلماء
والخلل يأتي في تطبيق العملي. احيانا يأتي شخص يفرق بين متماثلين. وهذا غلط انا شاريه على يمكن ابدا ان تفرق بين متماثلين كان تنهي الشريعة مثلا عن النظر الى المرأة اه الاجنبية ثم يأتي شخص مثلا يبيح النظر الى الصورة يقول نهي عن النظر الى وجه
لا يختلف عن هذا. الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. واذا حرمت الشريعة الادنى كان الاعلى من اولى في شخص مثلا يطارد امرأة فلا نحتاج الى ان يقول شخص ما هو الدليل على تحريم مطاردة المرأة؟ لان الدليل جاء في
النظر كل من يغضوا من ابصارهم. هذا اولى بالتحرير. هذا اولى في التحرير. كذلك لا تجمع بين متفرقين. لا تجمع بين متفرقين. هذا لا يشبه هذا ثم تجمع بينهما. شرع
ابدا ان تجمع بين هذا وبين هذا. وهذا يختلف كما قلت لك التطبيق العملي بين العلماء احيانا اذا قوي فقه الرجل وقوي علمه قوي اضطراده لم يوجد عنده هذا التناقض. واذا قل علمه او
شارع حلوة مبنية على غير اصول. ما عنده ذاك التأصيل الاصولي ولا عنده ضبط لقواعد الفقه. ولا عنده معرفة مقاصد الشريعة مثل هذا عادة تضطرب عنده الفروع ويخبط خبط عشواء يقول هذا ثم
حري النظيره ويحرم هذا ثم يبيح نظيره. وهذا خلط في العلم. كلما كان الانسان اقوم بوسان الفقه وبقواعد الفقه قصد الشريعة كلما كانت اصوله اضبط. وكلما كان مضطردا او يلحق النظير بالنظير
اركان قياس اربعة الاصل والفرع والعلة احيانا يكون في اصل وفي فرع وفي علة. ولكن يكون الفارق اقوى من الجامع ثم ما كان الفارق اقوى من الجامع لم يجوز. الحاق الفرع الاصل. لان هذه
سمي عند الاصوليين القياس الفاسد. واذا كان الجامع اقوى من الفارق كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست بنجس ان معي من الطوافين عليكم والطوافات. حديث صحيح. رواه مالك في الموطأ واهل السنن. بعض الفقهاء كالحنان
يا اخوي يلحق بالهرة ما كان في حجمها. وهذا غلط. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما علل بالحجم ولا في قرينة تدل على التعليل بالحجم. لعل الطوائف الاخرى من الفقهاء ان العلة تطواف
وهذا ظاهر الخبر ان فان من الطوافين عليكم والطوافات. اذا نلحق بالهرة ما كان بمنزلتها في التطواف. سواء كان دون حجم او سواء كان اكبر منها في الحجم. فهذا مقتضى اه النظر. هذا مقتضى النظر. وهذا اذا
تلحق الفرع الاصل. والمقصود ان يقتله بمثقل قتل العمد هيا اضرب بمثقل ان يضرب بمثقل الشريعة لا تفرق بين تضرب بساطور او ان تضربه بحديدة او ان تضربه بخشب قاتلة او ان تلقي من سطح او ان تغرق بالماء. لا تفرق الشريعة بين هذا ولا هذا. لان الشريعة لا تفرق
المتماثلين. صور ان القتل اذا قتله بمسدس سمي قاتلا. واذا قتله بضربه بحديدة فمات سمي قاتلا واذا تبي خشبة وضرب على رأسه فمات سمي قاتلا. لكن لو وضع السم له بالطعام حتى مات يسمى قاتله
لو غرق سمي قاتلا لو اسقط من سطح على جبل او على سطح ثم دفع سمي قاتلا مشاريع بين هذا وهذا هو الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولأن العلة واحدة في هذا الموضع وامثلة ذلك كثيرة على هذا

