لا طاقة محرمة لا يجوز لا يجوز بطريقة محرمة لا يجوز محرم. بمعنى لو ان رجلا  لا يقتل بعمل قوم لوط هذا محرم ولا يجوز من المحرم حق الله يكون مباحا
اذا كان محرما لحق الله فلا يجوز ابدا لكن اذا اختلف الفقهاء في كيفية قتل من قتل بعمل قبلو منهم من قال يقتل بالسيف وهذا قول الجمهور ان ابو محمد ابن حزم
فيرى انه يوضع في دبره وتد حتى يموت بمعنى نمنع ما ما كان محرما بحق الله. ونستبدل بديلا عنه بما لا يكون محرما لحق الله وبين الجمهور. اما الجمهور في هذه الصورة يقول
كتب الرصاص بشرط هيقرر طبا او بصاص اسهل هذا جائز   نعم. الحق ابتداء محرم لكن لو حرق محرم. لان التحريض ليس محرما لذاته
