هذا الاخ يقول بالامس تحدثت عن مسألة حكم تأجير السيارات وانتهى بالتبريد. اتضحت الصورة لكن باقي هذا الظمان السيارة في فترة المؤجر ام المستأجر؟ وهذا الضمان له تأثير على حكم المسألة
تقدم بالامس عن مسألة الحديث عن مسألة الايجار  وذكرنا ما تدل عليه المسألة تفصيلا وتفريعة قلنا ان الصواب الجواب ولا دليل على المنع ولا المنع محتجا بحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعته في بيعة لا دليل عليه في ذلك
وان الحديث يراد به العينة واما رواية من باع بيعتين في بيعة فلو او قسم والربا قلنا انها شاذة ولا تصح. وان اللفظ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتيه في بيعة
وان المقصود بذلك العينة  وانه لا دليل على منع العقدين في بيع واحد او على عقد وايجارة. انا لا دليل على شيء من ذلك. وقلنا ان الاصل في العقود الحلم
ولا يمنع شيء من ذلك الا بدليل. وقلنا ان نبيعك كلها تدل على الجواز الا اذا توفر فيها ثلاثة امور. الامر الاول الربا الامر الثاني الغرض الامر الثالث الجهاد واي بيع ليس فيه ربا ولا غرض ولا جهالة فالاصل جوازه دون ان تنظر الى حكمه
وننتظر الى حكمه لان كل بيع لابد ان يكون فيه ثلاثة امور. اذا لم يوجد شيء من هذه الثلاثة ولو لم تكون عارفا بالاحكام قاصد في ذلك الجواز. كل بيع ما في
ولا في غرض ولا في جهالة فالاصل جوازه وعلى هذا الفراعنة مسألة بالتمليك وان تلك جائزة. اما مسألة الضمان اولا يجب ان نعرف ان الظمان يلزم به الناس عفوا التأمين يلزم به الناس
وان الضمان يكون على المشتري اذا تملك والان ما تملك المشتري اللي ما يتملك في النهاية تكون السلعة من ضمان البائع لان هذه السلعة لم تدخل في حوزته. بدليل انه لا يستطيع بيعها
ولو استطاع بيعه ولم تدخل في ضمان لن يجد له الربح فيها لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لا
يرمى في شيء لم يدخل في اه ومالك وعلى هذا اول التأمين الناس يلزمون به ولا في الاصل فيها المنع والتحريم لانه ظرب من دروب القمار وهو يكون عادة على
الملك على مالك السيارة وعلى هذا ان يكون الضمان على المالك لا على المستأجر ما لم يكن في ذلك تفريط ثم لو قدر شيء من ذلك فليرجع على اه صاحب السيارة صاحب السيارة يرجع على
التأمينات
