الو      حديث مسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحكم في الوسط ولا تليها من الاحاديث المختلف فيها في صحيح الامام مسلم نقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه طعن في هذا
الخبر تكلم فيه غير واحد من الائمة وقد ذهب ابو محمد ابن حزم في المحلى الى انه للتحريم وذهب الى ابعد من هذا قال ما انتخبتم بالسبابة او بالتي تليها وصلى بطلت صلاته
وهذا عنده او هذا لان النهي عنده يقتضي الفساد اشدد في هذا الموضوع وان كلنا يرتكب الانسان في صلاته او في عبادته سواء كان من حقوق الله او من حقوق آآ المخلوق. فلا يفرق بين هذا وبين هذا يحفظ على كل شيء بانه يقتضي الفساد. وهذا المذهب فيه نظر
وهذا المدى في نظر  الفساد ولا في حق الا التراب حتى شيخ الاسلام رحمه الله لما ذهب الى هذا المذهب بيننا يأخذ الفساد ولكن في حقوق الله لا في حقوق المخلوق والرد على ابن حزم في تعميمه هو نفس الشيخ ما استطاع ان ينطلق في هذه المسألة
هذا دجاج كثير من النواحي كنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد ما قال تيمية ببطلان مع انه في شرع التزم هذا المذهب. يقول لو توضأ بنا اه ذهب بطل وضوء. لو ذبح بمدية اه ذهب اه لم تحل
ما التزم هذا آآ المذهب ولا اظن الشيخ يقول بان من لبس الخاتم في السبابة او في بطلة صلاته ولا ان ملابس عمامة بطلت صلاته. ولذلك الصواب في هذه القضية ان النعي لا يقتضي الفساد الا
التحريم في نفس العمل او تعلق بشرط من شروطه اما جماعة التحرير في نفس العمل ولا تعلق بشرط من الشروط الصواب ان العبادة صحيحة كالسؤال المسؤول عنه هل هذا ينهى عن التختم بالسبابة
والتي تليها ولو ان رجلا خالف وتختم ثم صلى بذلك الصلاة صحيحة كذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال لو ان رجل خالف وعصى الله ولبس عمامة حرير
نقول بان الصلاة صحيحة قبل الصلاة صحيحة لان هذا ما علينا التحريم للنفس والعمل ولا عاد الى شرط من الشروق. لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير في الصلاة
ومعك رجل ولبس الحريم في الصلاة ماذا نقولها في هذه الحالة التحريم عاد الى نفس العمل ولذلك لو ان رجلا ستر عورة بثوب حرير نقول الصلاة باطل لان هذا عاد الى شرط من الشروق
ستر العورة شرط من شر الصلاة. ستر عورته بشيء محرم ومثل ما لو ان رجلا الان توضأ في اناء ذهب ماذا نقول؟ هل يقض وضوءه ام لا  اعطني دليل ان هذا المحرم
اعطيني دليل لحظة بمشي معك حبة حبة عقد دليل ان النبي نهى عن الوضوء او عن استعمال اواني الذهب  في حديث لكن ما احفظه. هل في حديث؟ هل ندعه حديث
اننا بناء عن استعمال لا ما في احد في دينك القياس الذي الفقهاء على حديث حذيفة الصحيحين  في الاخرة ويكون  الوجوب الاستعمالات. اذا قلنا ينهى عن سار وجاء الاستعمالات. اين ان الوضوء يقض
النقطة الاولى ما اتفقنا عليها. فيها خلاف فيما قال ان هذا ليس بصحيح. والدليل على ذلك ان من سلم راوية الحديث وخبر في الصحيح كان على جلجل من العمر ما كان لا يجوز من فظلك ان تستعمل هذا وهي ادرى بما روى خاصة ام السلام من الفقيهات من اهل العقل والنظر والفهم
نمشي عليه. تقول ما ما هي عنه باطل وهذا يقول فقهاء الحنابلة اعطي دليل على حتى امشي اذا قلنا ام لا  عادي واذا قلنا خلنا نواصل. اذا قلنا بان النهائي هنا محرم
على القياس من العلماء احنا قلنا التحريم في نفس العمل هذي نفس العمل؟ هل من شروط الوضوء ان يكون الاناء مباحا وهل هناك فرق بينه وبين الرجل يتوضأ باناء داب؟ ارى ان الرجل يرسم ماء ويتوضأ به. ما الفرق بين الصورتين
صالح  بين غصب الماء رجل غصب ماء وتوضأ به وبين رجل توضأ بآنية ذهب حتى على المذاهب الاخرى نمشي على اصول ما عنده وصول ولا وصواب يمشي على غير اصول. مرة كذا مرة كذا تتناقض في النهاية. هو ما يمشي على اصله. هو
كذا نعم لكناء محرم او او غبن بماء مغصوب نعم  لو ان رجل غصب ماء وتوضأ يصح وضوءه     مذهب احمد مذهب احمد لا في هذا ولا في هذا مدام احمد احمد محمد لا يصحح لا هذا ولا هذا
هل هناك فرق بين هذا وهذا نعم صحيح كيفك؟ عندنا الماء اليس لنا من شروط الوضوء قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتوضأ فتيمموا. الماء شرطه هو بلا لزام ما فيه خلاف
لولا رجل عنده ماء وعنده تراب وعزل للتراب دون الماء بلا عذر. هل يصح تيممه لاصح بالاجماع اذا شرط الماء حقوق الاخرين وتصلي في المغتصب. يعني هذا هنا عادة تحريم من النفس العمل. لكن اذا اذن هذا هو شرط
توضأت في تراب او رجل مسكين بيديه او في غير ذلك المقصود اي ولو نزل من السما واستطاعت ان تتردد تتوضأ به صح ذلك في فرق بينهما. اما من حيث البطلة فالصواب
ان من توضأ في آلة ذهب وفضة ولو قلنا بالتحريم  انا لم اعود التحريم وللنفس العب. نعم    نايم ما في هنا ما عليه دليل هذا بناء بالنسبة مسألة الاواني ما في دليل
يشمل الرجال وما قول التحريم والاصل لان عندنا قاعدة ما يمكن ان نخرج عنها الا بدليل الاصل في النهي التحرير هذا الاصل في النهائي
