الانسان يدفع ثمنها بذلك الزمن او بارتفاع الاسعار. هو السودان الغنم كانه الاصل يردها غنم نعم الف وخمس مئة. المشروع الثالث المتعلق بالدين رجل السودان ثلاثين رأسا من الغنم. قبل عدة سنوات والان غلت الغنم
وزادت اكثر من الضعف. كذلك لو استدان مبلغا من المال ثم ارتفعت العملة. او العكس ما انخفضت العملة وفي العلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الاول انه يرد خذ المال بعينه. غلت الاسعار. او انخفضت
الاسعار الملعب الثاني انه ان كان الغلاء يسيرا فانه لا يعتد به كما كان الرخص يسيرا. فيرد المال بعينه حالة ثالثة اذا كان الغلاء فاحشة. في هذه الحالة يرد القيمة
وهذا اصح الاقوال في المسألة. اذا كان الغلاء كبيرا او كان الرخص واضحا ومضرا فان يرد القيمة. وهذا قول لفقهاء بحسب المسألة في مسألة انكسار السكة وهذا ظاهر قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو الصواب في هذه المسألة. فمثل هذه الصورة التي
ذكرها الاخ يرد قيمتها بما لا يضره فعلى هذا لا نقول له يرد قيمته في الوقت الحاضر. لان هذا في ضرر عليه. انما نقول لا قيمتها فيما مضى في وقت الاستدانة. لان هذا هو الذي وجب عليه
وعلى هذا نستطرد لمسألة مهمة. احيانا تتفق مع الشركة من الشركات لعمارة بيت. على تسليم ما يسمى بمفتاح فيكون المتر مثلا بالف ريال. ثم غالت الاسعار. فبلغ الفي ريال او اكثر. ففي هذه الحالة
لا بد من تغير الحكم. لا يمكن انه يقول ما علينا منك. لان ها هو اتفق معك على ان الاسعار ثابتة ولذلك ينبغي في الشروط ان تقيد يقال ما دامت الاسعار ثابتة. واما اذا غلطت فان
الزيادة ستكون بنسبة الغلاء. وعلى هذا في هذه الصورة لا يلزم عمل انما يلزم زيادة قيمة السلعة فقط. لا يلزم عمل يد انما تلزم قيمة السلعة فقط بمعنى اذا كان عمل اليد مئة ريال وكانت السلعة من قبل بمئة ريال ثم مات الى مئتين نلزمه
مئة واحدة اما عمل اليد لا يلزم شيء لانه ما تغير عمل يده هو هو الذي تغير هو قيمة السلعة ايضا تتميما للفائدة مسألة العوظ على التأخر في المدة. كرجل استأجر شركة على ان يبنوا له هذا البيت. لمدة عام
ومتى ما تأخروا فما يدفعون غرامة التأخر. هذا الشرط جائز لانه قد يكون بالتأخر ظرر على ربه السلعة فبالتالي لابد ان يلتزموا بالعهد. والمسلمون عند شروطهم. ولكن اذا عرظ او عار
خارج عن طاقته وعن ارادته. فانه هذه النسبة تؤخذ منه وتلغى مازال هو ان البلدية مثلا او الجهات الرسمية اوقفت العمل. فهذا خارج عن ارادته لم يكن باهمال منه انما نلزم بدفع شرط العوظ اذا كان به مال منه. اما اذا لم يكن باهمال منه ما نلزم بذلك. ونقول على
من مدد له من المدة على القدر الكافي. نعم
