النهي عن التحلق يوم الجمعة جاء في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده  ان يسألنا عن التحلق يوم الجمعة وقلنا اكثر من مرة بان الاصل في النهي يكون للتحريم
وكانت الاداب او في الاحكام لنال الاصل فيه ولا دليل على التفريق ولا ضابط للتفريق اصلا وقد اختلف الفقهاء في معنى هذا النهي هل هو عام التحلق يوم الجمعة مطلقا
ام انه خاص مساجد الجمع ولأن هذا يضايق الناس فيكون مقيدا في وقت حضورهم اما المساجد العامة التي لا تقام فيها جمعة فالاظهر ان التحلق لا يمنع. ان التحلق لا يمنع. واما
الجوامع سنظهر المنع مطلقا من دخول وقت الجمعة  وايضا هنا خلاف اخر في المسألة  هل هو من فجر يوم الجمعة هذا معنى الناس يأتون الى الصلاة الى دخول الامام او من دخول وقت الصلاة. فيمنع التحلق
والحنابلة وقت الصلاة بارتفاع الشمس والجمهور يقولون فيما بعد الزوال اذا قلنا ان العلة هي اذية المسارعين الى الصلاة فن المنع يكون في نفس اليوم مطلقا  المسارعين الى والمبكرين الى المساجد. ولعل هذا اقرب من القول الاخر
لان على القول الاخر يعني عند الجمهور انه لا مانع الا فيما بعد الزوال هل يكون المسجد امتلأ ولعل العلة هي ان الناس يأتون مبكرين وان يضايقهم وفي الوقت ذاته يكون في مسألة اخرى ان هذا يمنع من
اه الاغتسال ومن التطيب ومن التهيئ لنفس هذا اليوم؟ وقد تكون في علل اخرى لا نعلمها. المهم ان الحديث ثابت
