السؤال المتعلق بالعقيقة. العقيقة كما جاء عند الاربعاء بسند صحيح حديث قتادة عن الحسد قال سمعت سمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ذي
ويحلق رأسه  انه على الغلام وعلى الجارية شاة واحدة السنة في العقيقة ان تكون في اليوم السابق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى
التسمية قبل الولادة وجاء في يوم الولادة وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع وكل هذا حق واما العقيقة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل اليوم السابع
انه عق قبل اليوم السابع ولا ننكر عن صحابية صحيح. انه عق بعد اليوم السابع عندما جاءت اثار واخضع لا يصلح من ذلك شيئا عن الصحابة  هل يعق الكبير عن نفسه ام لا؟ عندهم قولان في البشر
القول الاول لا بأس وهذا في نظر لانه لو كان على مشروعه لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله الصحابة رضي الله عنهم فلما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يثبت هذا عن احد من الصحابة. علم ان هذا غير مشروع مسألة اخرى العلماء اذا تجاوز اليوم السابع فذهب الجمهور اذا انه يعق بعد ذلك قال بعض اليوم الرابع عشر
اللي ما تيسر في اليوم الرابع عشر لانه يعق في اليوم الحادي والعشرين وهذا لم يثبت في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انما روي عن بعض الصحابة وقال والطائفة من الفقراء
اذا تجاوز اليوم السابع لعذر وكان الوقت قريبا انه يعق لا بأس بذلك. اما اذا كان متعمدا حتى بلغ الطفل سنتين او ثلاث سنوات الظاهر ان العقيقة قد لا توقف
وان العقيدة قد فات وقتها لان العدد معتبر ولو لم يكن العدد معتبر ولو لم يكن العدد معتبرا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سابع. واما بالنسبة
للتصدق بوجد شعر الراس لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الواردة في هذا كلها ضعيف المحفوظ هو الحق والعقيقة. اما التصدق بوزنه لعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
واما الاذان باذن الصبي والاقامة فيكون الاذان بالاذن اليمنى والاقامة في الاذن اليسرى لن يصح في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من طريق عاصم ابن عبيد الله
عسى للعهد عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعاصم ضعيف جدا وقد تركه يحيى ابن سعيد  وانكر حديث شعبة ابن الحجاج. واحمد ابن عباس وقائدا. حتى كان شعبة يقول لو سألت عافنا
من بنى مسجد البصرة  عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قد بنام وذلك من سوء حفظه وظعفي ذاكرته  واما قرر ذلك البياقي وغيره والخبر منكر الحديث لقاء ما اشد ضعفا من الاحاديث في الاذان كلها ضعيفة لا يحتسب
