هل يفعل الانسان واما السؤال الاخر متعلق السؤال الاخر يقول اذا كانت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك اكثر من مرة. مثل الحديث الوارد في سنن ابي داوود
ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر الفريضة اذا زلزلت هل نقول بان هذا لا يفعله الانسان لمرة واحدة؟ على معنى انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك الا مرة واحدة. ام نقول
لان هذا سنة يفعله احيانا. القول بان ما فعله النبي مرة واحدة لا نفعل الا مرة واحدة هذا قول ضعيف ولا اصل له. لان السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره. وكل شيء قاله النبي صلى
وسلم او فعله مما لا تقتضي الجبلة او اقر فهو شرع لامته. الصحابة رضي الله عنهم لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم عمل شيء الا مرة واحدة وينقلون السنية. قد يكون مراد من وجوه اخرى لكن لا يعلم هذا الصحابي. لما رأوا مرة
ويرون هذا سنة يعمل به مطلقا. ولكن لا ريب ان ما واظب عليه النبي وسلم اكد بما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ممكن نقسم هذا الى ثلاثة اقسام
القسم الاول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صبر عليه. وحث عليه ورغب فيه كالسنن الرواتب. هذي سنة مؤكدة النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النقل عنه بانه فعله اكثر
مرة وجاء عنه نقل اخر بانه في هذا الموضع لم يفعله جعلوا في موضعه انه في هذا الموضع لم يفعله. فهذا نفعله احيانا ونتركه احيانا فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تركه
القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن عنه انه فعلها الا مرة ولم ينقل عنه انه لم يفعله. فهذا سنة ولكنه ليس بمنزلة المؤكدة وهذا نفعله احيانا ونتركه احيانا ولا نواظب عليه. ولكن لو واظب عليه
شخصا يذكر عليه. لان هذا امر فعله على وجه التعبد فنفعله وبالنسبة للمثال اللي مثلنا به هو حديث رجل من جهينة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر اذا زلزلت وقرأها في الركعتين مع يقول الصحابي لا ادري انا
من فعل ذلك عمدا؟ فهذا يفعل احيانا. ولو فعله الامام وقت التعب. او في رمضان في العشر الاواخر حين يكون الناس مستيقظين لقيام الليل يحتاج الى التخفيف في صلاة الفجر فيقرأ فيه في الزلزلة. كان هذا حسنا
والظاهر من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمدا وان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الاولى اذا زلزلت في الثانية اذا زلزلت فتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لماذا قلنا ان
انه فعل ذلك عمدا مع ان الراوي هو صحابي قال لا ادري انسي انفعال ذلك عمدا لانه عندنا اصل ما نخرج عنه الا بدليل. الاصل انه ما يفعل هو تشريع وعن علم لا عن نسيان هذا الاصل
فنحن رجعنا المسألة الى اصلها. ارجعنا المسألة الى اصلها. فلا نخرج عن هذا الاصل الا بدليل اذا جاء دليل بانه نسي حملناه على ما جاء الدليل به. اذا لم يأتي دليل
فالقول بانه قد نسي غلط لان الله سبحانه لم ينسى. والاصل انه مبلغ عن الله والاصل انه فعله تعليما لامته وقربة لله. فلذلك لا نبقي الاصل على اصله فلا نخرج عن الاصل الا بدليل. ومن هذا جلسة الاستراحة
جاءت في اكثر من ليف. كانت في حديث ابي حميد ولكن في صحتها نظر في هذا الحديث وجاءت في حديث مالك ابن الحويرد منطلق عن ابي قلابة عن مالك ابن حويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ذكاء
ما في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا. وبهذا الاسناد قال مالك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني اصلي. فالاصل في هذا انه للتشريع
ولا يصح القول بان فعله للكبر. لان من روى هذه الجلسة هو من روى صلوا كما رأيتموني اصلي وقد سأل مالك ان هذا عام وانه شرع. وانه عبادة وقربى فنفعل قربى وهذا الظاهر. فلا
الظاهر الا بدليل وقد قال بهذه الجلسة الامام الشافعي رحمه الله وتحدث النووي في المجموع عن هذه الجلسة وانها سنة وقال ولا تغتر لكثرة المتساهلين في ذلك. ثم اطال على هذه المسألة
كان الامام احمد رحمه الله لا يقول بجلسة الاستراحة. وفي اخر امره رجع عن ذلك فكان يقول بها ولكنه استفاض عن اصحاب الامام احمد القول الاول دون الثاني مع انه رجع عن القول الاول
مع انه رجع عن القول الاول وهذه يعطي دلالة سبب بات عليها اكثر من مرة قلت الان ما يوجد في كتب المتأخرين مذهب الامام احمد ليس كله الصحيح بمذهب احمد. قلت يوجد في زاد المستقنع مسائل بالمئات. ليست بالعشرات بل بالمئات. ليست هي
في مذهب الامام احمد بل في مسائل لم يقلها احمد قط. كذلك يوجد في كتب علماء القرى الوسطى كابن قدامى في المغري وفي الكافي في في مذهب احمد المحرر لابي البركات في مسائل
اذا هو كتاب مفيد. ويشير الى اكثر من رواية في مذهب الامام احمد. ويذكر احيانا الاقاويل المتأخرة عن احمد ويتميز عن غيره بهذه المسألة نعم
