سلام عليكم الاخ يقول اذا صليت مع الامام قد فاتني شيء من الصلاة وكان على الامام بعد  في هذه الحالة في تفصيل لان العامة عندنا الان نراهم يقومون لانه قد لا اما انهم لا
لا يعرفون الاحكام او انهم ما حضروا السهو ولا عرفوا خاصة ان الطائف من الناس يستعجلوا في القيام بمجرد ان يسلم الامام ينهضون واحيانا ترعى وانت تصلي في الناس قبل الفراغ من الثانية ترى الناس يقومون. خاصة ينتسبون لمذهب ابي حنيفة
او لمذهب ما لك او لمذهب الشافعي. على معنى ان هذه المذاهب الثلاثة لا ترى وجوب التسليم ها الثانية وعلى هذا انك يفارق الامام هؤلاء الائمة نعم لا يرون وجوب التسليم الثاني لك التنظير على القيام قبل هذا الغلط. التنظير على
القضية غلط. وان كان يقولون بذلك فالتنظير غلط لان لو قلنا بان التسليمة الثانية غير واجبة فان المتابعة واجبة. وانما جعل الامام ليؤتم به. فلا يحل لرجل ان يقوم وينهض والامام
ما فرغ من الصلاة. لان المتابعة عليه واجبة. وعلى هذا الصواب ان التسليمة الثانية واجبة ايضا. وهذا ظاهر الادلة كقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم وكان النبي صلى الله عليه وسلم
اثنتين والحديث الواردة عنه بان تسليمة واحدة عل الامام احمد والذولي والعقيلي والدارقطني واخرون من الأئمة وعلى هذا ننصح العامة بالتريث بعد السلام ان كان على الامام تابع. تابعه في هذه الحالة. دون ان يسلم. لان عليه قضاء
ولا يحق له ان يسلم. وان قام قبل ان يستتم قائما وسجد الامام فانه يرجع ويتابعه صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام وان قام مستتب قائم الشرع في القراءة فليقضي في صلاته ويلزمه ان يسجد للسهو حين الفراغ من الصلاة
حتى لو ما ادرى هو الاعلان صار علي يتابع متابعة الامام في هذه الحالة
