والسؤال الاخر المتعلق بالشغار ما حكم الصغار؟ وما هي صفة واهل العقد صحيح ام هو باطل؟ اما السؤال الاخر المتعلق  هو يزوج الرجل ابنته. على ان يزوجه الاخر ابنته. يعني هذا الزواج مشروط بالزواج الاخرى
فالانسان يسعى اذا لمصلحة نفسه على حساب موليته وقد جاء في الصحيحين عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار
وقد فسر نافع الشغار لانه يزوج الرجل ابنته علي زوجها الاخر ابنته وليس بينهما صدق وقد اخذ من هذا بعض الفقهاء على انه اذا كان في صداق لم يكن شغارا
محرمة. وهذا في نظر لان قوله وليس بينهم صداق من كلام نافع وليس من كلام ابن عمر ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب منع الشغار مطلقا ولو كان بينهما صداق. لان هذا فيه استغلال للمرأة
وفي انانية وهذا يفتح باب الشر على المسلمين. ولو جوز هذا لاتى الرجل الذي بلغ في الكبر عتيا. وبدأ اشارة بابنتي عليه زوجه الاخرون بناتهم وحين بلغ معاوية رضي الله عنه
ان رجلا من المدينة فعل ذلك كتب الى عامر بالتفريق بينهما وهذا رواه ابو داوود بسند صحيح. مع كانه كان بينهما صداق ولن ينكر ذلك احد من اهل المدينة. ولا من الصحابة
ولا من التابعين. وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وعلامة الشغار محرم ولو كان في صداق ويعد العقد باطلا لان التحريم اتى في نفس العمل
واذا اتى التحريم في نفس العمل كان العمل باطلا ويقتضي الفساد تركع المتعة هذا التحريم في نفس العمل فالعقد باطل ولا قيمة له كزواج المحلل اتى التحرير في نفس العمل فالعقد باطل ولا قيمة له
ويجب التفريق بينهما. نعم
