احسن الله اليكم. بالنسبة لطالب العلم متى يحق له السجادة؟ ومتى يحق له ان يدرس غيره؟ فالشرح ان كتب وتدريس العلم والاجازات مشتركة في هزا. احسن الله اليكم. سؤال اخر متعلق
طالب العلم متى يكون مفتيا؟ ومتى يتأهل للتدريس والتعليم؟ وهل يشترط لذلك ان يكون مجازى يقول الامام مالك رحمه الله تعالى ما افتيت حتى شهد لي سبعون بالعلم سبعون من الائمة والحفاظ بالعلم وانهم اهل لي
الفتي والتعليم ولان المعلم مرآة طالبه فهو الذي وما الذي يؤهل وهو الذي يكون له ميزانا. لقد يراه اهلا قد لا يرى قد يملك قد يراه اهلا من لا يرى ولا قد يمنعه من التدريس ليس لانه لا يراه اهلا
وانما يرى منه انه يتزود لان التدليس قد يعيقه عما هو اها عنا التدليل التدريس يعين على الظبط يعين على استيفاء المسائل ويعين على البحث وعين على المراجعة  فطالب العلم
لا يشرعوا بالتدليس بالتدريس حتى يشهد له مشايخ بانه اهل لذلك ولابد ان يكون حافظا للقرآن حافظة للمتون العلمية ضابطا لذلك. وقد يكون ضابطا لمتن معين فيرخص له في تدريس هذا المتن المعين
المعنى لا يتضيقون موسوعة علمية لا يتضيقون موسوعة علمية بمعنى يكون علامة اذا كان عنده علم في هذا الجانب يا رجل تخصص في علم اصول الفقه واتقن وان لم يكن له معرفة بالفقه ذاته ولا في الحديث
فليرخص له في تدريس ما اتقنه وعلمه. كرجل اخر درس النحو واتقنه. وظبط فانه تدريس ما اتقنه وضبطه واخر تعلم الفرائض وعرف مداخلها ومخارجها. فمثل هذا يرخص له في تعلم علم
وان لم يكن راسخا في العلوم الاخرى فان العلم يتجزأ. فان العلم يتجزأ. والانسان متى ما علم شيئا واتقن متى ما علم شيئا واتقن وضبطه واقتصر على هذا الجانب من العلم فانه لا يمنع من التدريس حتى يدخل الجوانب الاخرى قد يكون لا يكون عنده تلك الهمة لضبط
الاخرى. فمثل هذا لا يحرم المسلمون من نفعه. والتدريس غير الفتوى فان التدريس قد يقوم به من ليس اهلا للفتوى. فالتدريس شيء والفتوى شيء اخر السؤال يأتي مشرق ويأتي مغربا
يأتي متعلقا بالحديث ويأتي متعلقا بالفقه ويأتي متعلقا بالعقيدة وسيأتي متعلقا بجوانب اخرى والمدرس قد يكون ملما جانب معين فحين يسألون في علمه وتخصصه هذا لا بأس به. ولكن الناس عادة يسألون فيما هو اعم من ذلك. فلا يتصدر للفتوى
الا من له المام فلا تصدر للفتوى الا من له المام بالعلوم الشرعية وضبط للقرآن ومعالي القرآن بحفظ ايات الاحكام. وعنده قواعد في العلوم الشرعية لان مثل هذا اذا كان ما عنده علم ويفتي قد يجعل الاختلاف اجماعا والاجماع اختلافا. وهذا كثير
وهذا كثير لانهم ما عندهم علم بمراتب المسائل سيأتي الى ما اجمع العلماء عليه فيقول بخلافه جهلا منه ما يدري اصلا. لو قيل له في اجماع ما قال به ويأتي لما اختلف العلماء فيجعله قولا واحدا لانه لا يعرف الا هذا او القول ويرصد الولا والعدة على هذا القول
لانه لا يدري ما الناس فيه وقد يجعل المطلق مقيدا والمقيد مطلقا. لانه لا معرفة له بعلم اصول الفقه ولا معرفة له معرفة له بعلم اصول الفقه ولا معدتنا بقواعد الفقه
فمثل هذا يمنع من الفتوى وان كان يؤذن له في التدريس
