الاخ يقول متى يحق للمجتهد ان يقلد هذه مسألة اصولية في خلافية اصلا؟ لان الطائفة من الاصولية يقول انها من لا يقلد. يقول ان المجتهد لا يقلد. وبالغ بعضهم ان تقليد المجتهد
حرام يعتبر لاغية. وهذا من المبالغات في هذه المسألة. لكن قبل ان اقول في هذه المسألة بين الاجتهاد يجتهد عند الاصوليين نوعان. اجتهاد كلي واجتهاد جزئي. نوعان اجتهاد كلي واجتهاد جزئي. والاجتهاد الجزئي انواع. النوع الاول اجتهاد داخل دائرة
مذهب هذا يعد من مجتهدي المذهب مثلا. كالمرداوي صاحب الانصاف. هذا مجتمع اجتهاد جزئي. ومن المجتهدين مجتهدي مذهب الامام احمد البركات صاحب المحرم. ومجتهد مذهب الامام احمد. وكابي يعلى. هو مجتهد لكن هو مجتهد
مذهب الامام احمد. ومن انواع الاجتهاد الجزئي اجتهد في مسألة من المسائل يحرر مسألة من المسائل فيكون في هذه المسألة مجتهدا وهذا مختلف في جوازه. الفقهاء منعوا منه. قالوا لان ما كان عنده قدرة الا على الاجتهاد
قد تهون اليات على الاصول للحقيقة. يقولون مثلا اذا بعث مثلا اذا لم يكن عنده اليات لغة اليات اصول اليات فقه. تكون هذه الوسائل مفقودة عند هذا الرجل. فاذا اجتهد يكون اجتهاده قاصرة
وهذا صحيح. لكن لا نمنع من الاجتهاد لكن عادة يكون هذا الاجتهاد قاصرا. والدليل على هذا بالسخرى والتتبع. اللي ما عندهم علم بعض المسائل الجزئية وهذا تأملته في الشهادات المعاصرة. لا تكاد تخرج في بحوث معاصي الا وقرأتها. وبالبحوث التي
حد يدفع عليك بعض طلبة العلم تقرأها. اجتهاد جزئي ما عنده العلم الواسع. لكن عنده اجتهاد جزئي ارى الخلل كبير جدا في هذا الاجتهاد. لان الاليات التي صلاة المسألة مفقودة. فوتها في البحث من اللب. ولم يأتي الامور من اصولها
افتقد الوسائل التي اوصلته الى الغايات. فصار هذا اجتهاد ناقصة وعادة يكون خللا. فمنع من منع من هذا الاجتهاد له وجاهة لا هو جاء منع من منع من هذا الاجتهاد لكن ما عمل يأتي الا صلاته لذلك. فبالتالي منعه قوي لكن هو موجود الان ومعمول به بكثرة
ارجع الى المساء التي سألت عنها. مسألة المجتهد هل يقلد؟ الصواب نعم انه قد يقلد. ومنع من منع ولا يزال على ان يقلد بعضهم بعضا. هذا ابن القيم على امامته ومن اكابر الائمة المجتهدين يقلد احيانا لابن تيمية
رحمه الله. ويأخذ بقوله وينصره. قد يقول قائل ان هذا ليس تقليدا وعن قناعة يقول هذا الصواب لان تلقائيا تقليدا عاما بلا بلا اي وسائل عدوا الوسائل ما يسمى مجتهد الا ان عنده الوسائل لكنه في الحقيقة قد لا يكن ترجح له من كل وجه فقلد
هذا رأي فلان. في نوع من التقليد. من خلال من بحث المسألة واستقرأ الادلة وهذا خليها تتأتى للرجل في كل صورة من الصور. فاحيانا الوقت يضيق عليه في البحث فيقلد غيره. يقول هذا رأي فلان كنوع
فلذلك الصواب ان المجتهد قد يقلد. قد يقلد احيانا في المسائل التي قد تشكل او التي يحتاج بحث تأمل ونحو ذلك في قلب يقول هذا قول فلان كما قال المطلقة ثلاثا هل
اعتدوا بثلاث حيض ام تعتد بحيضة واحدة؟ قولان للعلماء الجمهور ومنهم الائمة الاربعة يقول على المطلقة ثلاثة تعتد بثلاث حيض كالمطلقة وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى ان قال احد بان تعتد بحيضة واحدة فهو الصواب. ابن القيم له رسالة في اختيارات ابن تيمية واجتهاداته
نسب الى قول ابن تيمية فقد يكون وقف على قول بانه ينصر هذا القول. ابن القيم ايضا علق القول هل قال به احد وقد قال لي ابن النبان الامام الفرضي ابن اللبان الامام الفرضي قال به فلعل هذا قد هو اللي جعل بعض العلماء يقول قال لي احد ان ينسب الى القول
لابن تيمية ولابن القيل انه من قد علق القول انقلب احد قد قال بان اللبان الفرضي. اذا هذا قول ابن تيمية وقول ابن القيم المتأخرين قد يقلدون ابن تيمية في هذه المسألة. ويقولون بقوله احيانا يكون عن اجتهاد مستقل
واحيانا لا يقل عن اجتهاد مستقبل ما بحث المسألة لكن هو اطمئن لقول شيخ الاسلام فقال بقوله هذاك مسل طلاق الحائض ما يقع عند الرجل من الاليات التي يستطيع ان يصل الى النهاية. ولكن يميل لطمأنيته لعلم ابن تيمية وفقه وسعة مع
ولمعرفة ابن دابة قول الائمة الاربعة يقول هو اطلع على كل المذاهب ووقف على كل الاقوال ثم اتى بهذا القول ولا يتهم ونشأوا بصاحب هوى ولا عرف عنه شيء من ذلك فانا اقلد في هذه المسألة هذا نوع من انواع التقليد وهو موجود في الحقيقة نعم

