الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. الاخ يسأل عن معنى قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. والايات الاخرى الظالمون والايات الاخرى الفاسقون
وقد جاء عن غير واحد من الصحابة ان هذه الايات نزلت في الكفار فهم الذين يحكمون بغير شرع الله جل وعلا. وقالت طائفة من العلماء نادي الايات على حسب اه
مراتب واقسام الحكم بغير ما انزل الله والكفر اذا عرف بالالف واللام لا يحتمل الا الاكبر. وقوله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هذا في الكفر الاكبر. لانه عرف
بالالف واللام. وقد روى عبدالرزاق في تفسيره عن معمر  هلا عبد الله بن طاووس عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال هي به كفر. وجاء عند الحاكم وغيره من طريق
هشام ابن حزير عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر. وهذا الاسناد معلول بعلتين. العلة
ان هشام ابن حجر سيء الحفظ. العلة الثانية انه خالف معمرا ومعمر اوثق بكثير. من هشام ابن حجاج والحكم بغير ما انزل الله مراتب المرتبة الاولى ان يستحل ذلك حيث يقول بان الحكم بغير شرع الله جائز
فهذا كفر بالاجماع. ولا نزاع فيه وقواعد كلها توافق على هذا القسم الثاني ان يقول بانه مخير بين الحكم بما انزل الله وبين الحكم بغير ما انزل الله. وهذا كفر بالاجماع. لا نزاع فيه بين كل الطوائف
القسم الثالث ان يعتقد ان حكم غير الله احسن من حكم الله. ليعتقد ان حكم غير الله احسن من حكم الله فهذا كافر بالاجماع ولو حكم بما انزل الله. القسم
الرابع ان يبدل احكام الله. فيحكم بالقوانين الوضعية ويأتي الى احكام الله فيبدلها فيجعل عوضا عن القصاص غرامة مالية. ويجعل عوضا عن قطع اليد حبسا. ويجعل هل هذا هو الشرع للناس
ويجعل للناس نظاما يمشون عليه لا يتجاوزونه. وهذا كفر بالاجماع وقد حذر الاجماع على هذا اسحاق بن راهوين وابو محمد ابن وابن تيمية وابن كثير واخرون. وينبغي الا يختلف في هذا
لان العلماء مجمعون على ان من اتبع التوراة والانجيل. ولم يتبع القرآن انه كافر اذا كان الذي يتبع التوراة والانجيل وهي احكام الله المنسوقة ولا يتبع القرآن يكفر بالاجماع فكيف بمن
احكام الله واتبع وحيا الشياطين وقوانين الغرب وقوانين العهد والرذيلة القسم الخامس ان يشرع لعباد الله احكاما لن يأذن بها الله مثل ان يشرع لهم ركعة خامسة الظهر او يشرع لهم قبلة غير قبلة
او صلاة زائدة على صلاتهم او يسن لهم انظمة مضادة لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا مشرك. قال الله جل وعلا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين
الم يأذن به الله وقال تعالى ولا يشركوا بحكمه احدا. وقال تعالى ان الحكم الا لله. وقال تعالى وان اطعتموه  انكم لمشركون. والتشريع غير التبديل فكل تمديد تشريع. وليس كل تشريع
وقد يأتون التشريع بتمديد وقد يكون بغير تبديل. القسم السادس. ان يترك حكم الله بالكلية  فهذا غير ملتزم بشرع الله. وهذا يكون كفر وكفر امتناع عن التزام الشرع ولكن الترك هذا لم يقع عليه اتفاق في خلاف
القسم السابع ان يحكم بغير ان يحكم بشرع الله تارة ويحكم بغير شرع الله تارة اخرى دون تبديل ولا تشريع انما يترك تارة يفعل وتارة يترك وهذا اذا لم يكن امتناعا
وعدم التزام ففي خلاف ايضا الحالة الثامنة ان يترك حكم الله في قضية عينية دون ان يستحل ذلك. ودون ان يعتقد ان هذا اقوى من شرع الله يجب ان يكون قاضيا
فترفع عليه قضية قصاص لقريبه فيحابيه فيسقط عنه ذلك. دون ان يبدل ودون ان يستحل هذا الذي قال عنه ائمة السلف كفر دون كفر نعم يعني في قضية يعني ايش المقصود الان
نلقى من الكافر. على طاووس صحيح. قال عبدالله بن طاووس قال ابن عباس في ما صح عنه بلفظ ليس بالكفر ان تذهبون اليه والاسناد الصحيح الى ابن عباس حقيقة لا اعلم خلافا في هذا الا ما جاء عن
عبد الله ابن مسعود في الرشوة بالحكم قال ذاك الكفر. وابن مسعود قيد هذا الكفر اذا كان في الرشوة في الحكم كبر. واما غير عبد الله بن سعود فيقول كفر دون
وهو قول الائمة الاربعة كلهم. بدأوا بحنيفة ومالك والشافعي واحمد. ولا اختيار وقول شيخ الاسلام ابن تيمية وابني القيم وهذا قول جميع ائمة الدعوة النجدية. كلهم يقولون في هذه المسألة بانه كفر دون
كفو ما لم يستحي او يبدل
