بمن؟ نعم بمن الاخ يسأل سؤالا وهو مهم في الحقيقة واحيانا يقول العلماء حديث ضعيف او لا يصح في الباب شيء وعليه العمل. فعندنا الان مسألتان. المسألة الاولى مسألة ضعف في الحديث
وانه لا يصح في الباب شيء. المسألة الثانية مسألة وعليه العمل. وهذا اللفظ يومئ ويشعر بان كل الائمة على هذا وهذا يرتبط بالمسألة السابقة. قد يكون هذا وقد يكون قول الطائفة
بدليل ان ابا عيسى الترمذي رحمه الله كثيرا ما يقول في جامعة وعليه العمل ويقصد طائفة معينة ما يقصد العموم واحيانا نعم يشير يقول وعليه العمل عند بعض العلماء وهذا واضح
لكن احيانا العمل عند العلماء. وكذلك طوائف من الفقهاء احيانا يا اخوي علي العمل اي في المذهب يعني العمل في المذهب لا عليه العمل عند كل الائمة. والنووي يستعمل هذا الاصطلاح كثيرا في المجموع
واحيانا يحكي في المجموعة الاتفاق. ويقصد اتفاق الشافعية لا اتفاق العلما الحديث الضعيف نوعان النوع الاول المتفق على ضعفه. هذا لا يجوز العمل به قولا واحدا النوع الثاني المختلف فيه
هذا لا ينكر على من عمل به كان قد يذهب الى من؟ يصححه ومثل هذا يجري فيها التساهل. واذا ثبت ان الحديث ضعيف كحديث الماء طور لا ينجسه شيء. الا ما غلب عليه
او طعمة او لونه. او مختلف فيه كالسؤال يسأل عنه الاخ في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم. لان هذا الكتاب مختلف في صحته. لم يتفق العلماء على تضعيفه
فالاول العلماء قال عليه العمل لا يقصدون العمل على الحديث الضعيف. انه يقصد جرى العمل لادلة اخرى ليست هي اعتمادا على الحديث الضعيف لكن اشارة الى المسألة الفقهية ومن ثم حكى ابن منذر الاتفاق او الاجماع على ان الماء اذا تغير طعمه او لونه ورائحته بنجاسة فانه ينجس
والشافعي يقول لا اعلم في هذا الخلافة. والامام احمد يقول لا يختلفون في هذا وهذا مأخوذ من ادلة كثيرة لان المائدة تغير بالنجاسة صار نجسا. ولم يكن طهورا خذ من ادلة كثيرة ليس لهذا الدليل الضعيف. والاعتماد لم يكن هذا على هذا الدليل الضعيف
لا الدليل الضعيف لا يعتمد عليك شيء. قضى عن حكم شرعي حاول ان الاجماع ينعقد على حديث ضعيف اما حديث الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فهذا ما اتفق العلماء عليه. جاء نعم عند النسائي
وفي اسناد سليمان ابن ارقم ومتروك الحديث. لكن اصل الكتاب ثابت فقد روى عبد الرزاق في المصنف عن معمر علي الزوري. عن سعيد بن مسيب. ان عمر رضي الله عنه
بالكتاب في الديات هنالك فدية الاصابع فهذا دليل على ان للكتاب اصلا. نعم قد لا نختلف على خريجي ثبوت كل لفظة. لكن هذا دليل على ان الكتاب اصلا صحيح وسعيد بنسيب سمع من عمر في الجملة وقد قيل للامام احمد رحمه الله هل سمع
سعيد من عمر قال اذا لم يكن سعيد سمع من عمر فمن يسمع؟ ومراده احمد انه سمع شيئا من ولا يقصد ان السمع كل شيء ولكن الحق ما لم يسمع بما سمع. لان موازين سعيد صحيحة
واما مسألة ما ذكر الاخ العلا يقول عليه العمل لان في هذا الحديث وان لم يمس القرآن الا طاهر. قال عليه العمل العلماء حين قال قالوا عليه العمل ليس لذات الخبر الضعيف
اللي معهم يستدلون بادلة كثيرة. فمن ذلك قول الله جل وعلا لا يمس الا المطهرون. منهم من فسر المطهرون اي المتطهرون ايا المتوضئون. وفي تفسير هذه الاية بهذا المعنى نظر
والصواب ان معنى الاية ايا الملائكة وهذا الذي قاله ابن عباس وذكره الامام مالك رحمه الله تعالى في  وقال ان هذه الاية كقوله جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة واستدلوا ايضا
فيما روى مارد في الموطأ. بسند صحيح سعد الوقاص اعطبنا مصحف كان يقرأ عليه. فادخل يده في جيبه فقال له سعد امانسيستا ذكرك قال نعم. قال هات واذهب وتوضأ. وهذا اسناد صحيح. وهذا اسناد صحيح
هذا دليل من سعد انه كان يرى ان المحدث لا يمس المصحف لن اخذ من المصحف قليلا فتوضأ ومع هذا نقول انه لن ينعقد اجماع على هذه المسألة. لم ينعقد اجماع على هذه المسألة. فداودي بن علي يرى الجواز
داوود ابن علي يرى جواز بس المحدث للمصحف. وهذا اللي اختاره ابو محمد ابن حزم في المحلى. وانا هنا اشارة عاجلة وكثير ما كررت هذا مذهب داود ليس هو مذهب ابن حزم. وقول ابن حزم ليس هو مذهب داود. ينبغي التفطن لهذا. ويسند داوود بن علي على هذا
بان الاصل الجواز ولم يثبت دليل على المنع. ويقول بان قراءة القرآن قربة من اعظم  وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على قراءة القرآن. وعلى التقرب لله جل وعلا بذلك. ويقول اقرأ القرآن في ليالي
شفيعا لاصحابه وهذا رواه مسلم. وتواترت الادلة في هذا. فلو كان لا يمس الا المتوضئ لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما يعلم الخاص ولا يتفرج بمعرفة الطائفة دون الطائفة. ويقولون
لو صح حديث ليمس القرآن الا الطاهر لم يكن المعنى المتوضئ. انما المقصود المسلم. بدليل ان الكتاب بعث الى اهل نجران وكانوا نصارى فهؤلاء يعلمون الاصول ما يعلمون مسائل الجزئية الفقهية
ويقولون بدليل قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا ينجس نحن في الحقيقة لفظة طائر من الالفاظ المشتركة عند الفقراء. وعند الاصوليين تحتمل هذا وتحتمل لكن كون الكتاب بعث الى نصارى نجران
القرين عن المقصود المسلم. ومع ذلك قلنا فيما مضى ان هذه اللفظة لم تثبت باسناد الصحيح ولمصلحة مرسلة فقد روى ابو داود في المراسيل بسند صحيح عن الزوري قال انا قرأت الكتاب وفيه لا يمس القرآن الا طاهر. والمقصود التنبيه على مفسد وعليه العمل
انه احيانا يكون بمعنى لا يختلف العلماء فيه او لا نعلم فيه خلافا واحيانا يقول عليه العمل ولا يكون هذا الصواب وهم لا يقصدون العمل اي ان العمل جرى على العمل بالحديث الضعيف
