بالنسبة عن مقولة الفقهاء وهذا مما عمت به البلوى. الفقهاء يذكرون هذا وقت تجويد العمل اذا دعت الحاجة الى فعلا لان المشقة جالبة للتيسير. وهذه قاعدة القواعد الخمسة كلية الكبرى. كما قالت المراقي
قد اسس الفقه على رفع الضرر وان ما يشق يجلب الوتر ونفي رفع القطع بالشك وان يحكم العرف وزاد من فطن كون الامور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارد. فالمشقة جالبة للتيسير
والفعل يتعم به البلوى واضطر اليه الخلق فان الرخصة حين تكون حاضرة ولكن لا يلزم من ترخص فلان بالفعل ان يترخص الاخر. ما لم يكن الاخر تكن حالة الاخر كحالة
الاول وهذا داخل ضمن قاعدة لا محرم مع اضطراري فمن ذلك ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف والزبير في من حكة كانت بهما. وهذا متفق على صحته
فاخذ الفقهاء من هذا ان مشقة جالبة للتيسير واخذوا منه ان الامر اذا شق على المسلمين كانت الرخصة حاضرة فلو عمت البلوى بمثل هذا بمعنى غلبة الحكة على كل المسلمين. نقول عن الحرير هذا مما عمت به
البلوى اذا زالت البلوى زالت الرخصة. ومن هذا القبيل اليوم التأمين الاصل في التأمين انه محرم ولا يجوز. والتأمين قمار. التأمين قمار. وهو من الكبائر بل من اكبر الكبائر ولكن مما عمت به البوة لا تستطيع ان تشتري سيارة جديدة حتى تؤمن وان لم امتنعت من شراء السيارة
حينئذ نقول هذا مما عمت به البلوى والاثم على من فعله. ولابد ان تكره ذلك بقلبك لكن لا تستطيع ان تشتري سيارة عن طريق هذا لا يمكن للشخص نقول لا تشتري سيارة هنا
من يقضي حوائجه بذلك وتتعطل مصالحه. فنقول التأمين مما عمت به البلوى. لكن مع التنبه الى انه متى ما استطاع التخلص من ذلك وجب عليه هذا لان التأمين محرم ولا يجوز وهو قمار وهو من اكبر الكبائر. نعم
