الاخ يقول ان بعض الناس يأخذ من لحيته ويعظ. وقيل له لماذا تأخذ من لحيته؟ في علمك ولا عظة بعمل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من بعده والانبياء من قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في علمه وعمله
وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه هذه الاية صريحة انهم يعظوا في علمهم وعملهم ولا لسان اذا ما عمل بعلمه الناس لا يقبلون منه ويتخذون محل سخرية ومحل استهزاء
ولا يقبلون منه شيئا لانه ما التزم بعلمه الذي علمه الله جل وعلا وكان الصحابة كان التابعون لهم باحسان اذا رأوا الرجل لا يعمل بعلمه لموا واتكلموا لان الله جل وعلا اتاه شيئا اعمى به
والله جل وعلا امر بالعمل بالعلم وحذر من ظد ذلك فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به والضالين النصارى يتعبدون الله على وانت تسأل الله جل وعلا في كل صلاة ان يجنبك طريق هاتين الفرقة
الضالتين وقد تواتر اوجاع الحديث معاوية الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فرقة اليهود على احدى وسبعين قطرة النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وسوف تفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الارض
سلة واحدة قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة وهذا يا جماعة او من كان على مثل ما كان. عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة. فاذا ما التزم بعلمه فانه يكون من اهل
بقدر انحرافه بقدر تركه الواجبات. يقبل هنا واحيانا الرجل يدعو بعمله. هذا يدعو بعلمه ما كان الناس يأتون اليه المشرق ومن المغرب يأخذون عن الزور يأخذون عنه الورى ياخذون عنه السب
ويأخذون عنه العلم يقولون عنه اشياء كثيرة. العلماء يدعون يا اخواني ويدعون الله جل وعلا في اعداد اذا كانت افعاله تخالف اقواله قالوا ان اسألهم شيئا ابدا ومثل ما جاء في حديث
آآ كعب بن عجرة عند الامام احمد والترمذي والنسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاكم فعل يوم رمضان. فمن دخل عليهم وصدقا بكذبه وعالم على قلوبهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحكم
لان هؤلاء ما عملوا  هؤلاء ما عملوا بعلم ومن ثم تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم. يا ايها الرجل علموا غيرك. هل لنفسك كان ذا التعليم لا تنهى عن خلقه تأتي بالثوب. عار عليك اذا فعلت عظيم. فابدأ بنفسك فانهى عن فاذا انت افعله فانت حكيم. فهناك
تمام يا جماعة  اما اذا عمل بما علم يقبل ما تقول. واحيانا الناس يرون شخصا ويقتدون بشخصك قبل ان يسمعوا قولا. اما هؤلاء قد يدعون الى الله في اقواله. ولن يصدون عن ذلك في اعمالهم. وكما يقول انا ادعوكم بعلمي وادعوكم بعملي هذا
سيدعو بعلمه وعليه يلتزم بما قال حتى يقفل اه قوله سنوات تغيرت     الاراضي الاخ يسأل عن طريق التي جلست عدة بضع سنين وما في عدة طبيعة كيف يخرج الزكاة جيد اذكر كل الاقسام. حتى ايش ناقصها؟ ويشمل فائدة
اخرى واختم بالجواب وقد تأخر حتى نأخذ الدروس. القسم الاول ان يكون قد اعدت هذه الارض للسؤنة ويعد هذه الارض السكنى فيها بعد بضع سنين او يكون قد اعدل للاولاد قال اذا كبر الاولاد شبعوا بالارض
وما للتجارة ولا للتكسر ولا لشيء من ذلك فهذه الارض على جميع الاوجه لا فكان فيها مقتضى في هذه الارض على جميع هذه الاوجه لا زكاة فيها مقتضى واذا باعها فلا زكاة نبيا
وانما اذا حال الحول على هذا الان ففيه الزكاة انما لحال الحول اما بمجرد البيع فلا زكاة في هذه الارض. هذا القسم الاول القسم الثاني ان يكون قد اشترى هذه الارض
بنية حفظ المال بنية حفظ المال يقول اشتري ارضا تحفظ مالي لا زكاة فيها ايضا لانها ما اعدت للتجارة ولا للتكسب القسم الثالث ان يكون قد اشترى الارض للتجارة والتكسر
وقبل نهاية الحول غير في قال اريد هذه الارض للسكن فلا زكاة في هذه الارض ومتى ما نوى التجارة فيها يبدأ الحوض من نيته التجارة القسم الرابع ان يكون قد اشترى للعقد للتجارة
وللتكسر وحال علي الحظ فانه يخرج زكاة بما تساوي في هذا الوقت ويزكيها يخرج ربع العطر. لانه قد عدل التجارة والمقصود بالتجارة ان يتاجر بذاتها تجارية ولوى ثم بعد يقال لعلي ابيعها. واضع قيمتها في مكان اخر. لان ما نوى التجارة في هذا الارض؟ خاصة
القسم الاخير وهنا الاقسام هنا قد اشترى عرضا بنية التكسب في المستقبل في هذا الوقت الحاضر يقول شعارنا النازلة واذا نضع هذه الارض الى زمن او ظلم ومتى ما غلت الاسعار
ولا تساوي شيء وهذه الحالة صورتان الصورة الاولى   بمقدور الاعراب وما تعطل ولا عليها اشياء مانعة تغيرها ولا تريد ثمنا حقا ومن نيته التجارة بهذه الارض  لانه قد هو التجارة فيها ولكن الثمن حبا. حدث لا يقول لا انا ما عندي نية في بيعها. متى ما اراد شخص ان ابيعه
وانا ما عندي نية للبيع الان ولكن ارجو ان ابيعها. ولا عندي نية في بيتها. بعد عشر سنوات سابيعها ففي هذه الحالة وهذا مذهب قال مذهبنا واذا باعها يزكيها لعام واحد
دابا بعض العلماء يقول لماذا لا تزكى؟ لانه قد نوى بها التجارة يقول تزكى لان قد نوى بها التجارة ولماذا لا يغلق مصلحة الفقير على مصلحة التاجر الجواب نعم يطلق مصلحة الفقير على مصلحة
في المسائل المحققة المجمع عليها فهي عليها نزاع ولذلك لان هذا من المخترق فيه ليس من المجمع عليه. على مصلحة الفقير لانه لا ياخذ ما لا يستحق. وبالتالي نحتاج دائما للحقوق الكافر. في مسائل
فنأخذ مصلحة الفقير على مصلحة التاجر
