الثابت في الظهر والمغرب والعشاء والفجر اما العصر جاء في حديث عند ابي داوود من حديث ابن عباس وفي سند لين ولكن لا فرق بين الظهر وبين العصر فهل هذا يستحب له القنوت في
الصلوات اذا دعت الحاجة لذلك وادارة تخصيص وقت للاوقات باجتماع المصلين فلا بأس بذلك. يفعل ما هو الاصلح لكل الجميع
