الشيخ عبد الله المستأمن هل ورد تحديد في الشرع لمدة وقائع في دار الإسلام الاخير يسأل عن المستأمن هل ورد في الشرع مدة لبقاء في دار اهل الاسلام الاخ اذا كان يقصد مدة معينة كيومين او ثلاثة وعشرة
فهذا لم يرد له مسمى. ولم يرد له تحديد في الادلة الشرعية. ومن كان يقصد هل له مسمى في الاصل بمعنى هل يمكن اطلاق يده يبقى مطلقا؟ فالجواب لا لا يمكن ان يبقى مطلقا
الكفار لا يبقون في جزيرة العرب. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجهم متقدم ايضا في هذه المسألة قلنا ان لفظ المعاهد لفظ عام يشمل الذلميين وان الذمي لا يكونون ذميين الا اذا كانوا
تعطون الجزية عيادا وهم صاغرون. واذا كان لا يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون فلا يصح القول عنهم بانهم ذميون. هذا جهل عظيم. ولم يقل احد من ائمة السلف. بين من لم يعطي الجزية بانه
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى احكام اهل الذمة ان اهل مما يمتنع عن اداء الجنسية صارت دارهم دار حرب. وصاروا اهل حرب لان عصمة الدم في مقابل دفع المال
اذا امتنعوا عن دفع المال صارت دماءه حلالا للمسلمين. النوع الثاني المستعمل الذي يأتي برسالة او يأتي ليستمع القرآن كما قال الله جل وعلا وان احد المشركين استجارك تاجر حتى يسمع كلام الله
ونحو هؤلاء هل مكنونا الى قضاء حاجتهم؟ ومتى ما انقضت حاجتهم لم يجوز ابقاؤهم. واما من ليس ذميا ولا مستأمنا ولما يأتي للبقاء المطلق فهؤلاء يمنعون ولا يمكن من جزيرة العرب
لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. نعم
