قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل في اذا سمع الانسان منكر في بلد غير بلده. هل يجب عليه التجار هل يشترط الاذن من الحاكم ان كان منكر؟ الشهرة الثانية يا شيخ
هلاخ يا سالم. عم امبلا او منكر. وكان هذا منكر في بلد اخر في غير بلده. هل يجب عليه الانكار؟ هذا فيه تفصيل وقبل ذلك حدث عن مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانه واجب في الجملة وهو من فروض الكفايات
اذا قام به الطائفة سقط الاسم عن البقيت اذا لم يقم باحد اثم الناس كلهم. قد فضل الله جل وعلا هذه الامة فضل الله هذه الامة على غيرنا لكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى كنتم خير امة امروا بالمعروف وتنهون عن المنكر
وفي صحيح مسلم حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فلم يستطع فبلسانه ان لم يستطع فبقلبه. وذلك يضعف الايمان. فقوله من؟ من صيغ العموم
وقوله رأى هذا خرج مخرج الغالب لان الاعمى لو بلغوا منكر وكان قادر عنك وجب عليه الانكار وكذلك الغائب اذا ابلغ وهو قادر على الانكار وجب على الانكار. وهذا لا نزاع فيه بين العلماء
فاذا امرأة خرج مخرج الغالب وعلى هذا فمن بلغه عن منكر خارج بلده. الاولى ان يكون قادرا على الانكار. فهذا واجب عليه فان كان قادرا على الانكار باليد وجب عليه
قادرة على ترب اليد وكان قادرا على الانكار باللسان او بالقلم فان هذا واجب علي ولا تبرأ ذمته الا بالكتابة عن هذا الشيء. او بالحديث عن هذا الشيء. لازالة هذا المنكر
وان لم يقدر لعلى هذا ولا على ما قبله وجب عليه الانكار بالقلب. ولكن قبل الانكار بالقلب اذا كان ان يبلغ غيره فمن يستطيع ان انكار هذا المنكر؟ يتعين عليه
لان هذا من التواصي بالحق الحالة الثانية ان يكون عاجزا وليس له قدرة. فهذا يسقط والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشترط فيه اذن واحد كل من له قدرة على الامر وعلى النهي
فان الله جل وعلا امره بذلك والحكم معلق برؤية المنكر. فمثل ما رأى العبد المنكر وجب عليه التغيير والانكار
