السلاح نستبدل الرجم بالشيخ او بالرشاش وهو عليه الرجب او عليه الحد الصور انا انفصل الصور الاخ يقول بالنسبة للحدود هذي مراتي المرتبة الاولى  الزاني المحصن هذا يدي فيه الرجل
ولا يجوز فيها السيف ولا الرصاص حكم الله في هذا هو الرجل وعلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعتاب عن الرجل للشيء فقد بدل حكم الله جل وعلا
وعلى فريضة الله على هذه الامة وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة من بعده القسم الثاني من ثبت عليه حد من الحدود من ثبت عليه حد من الحدود كحد الردة
لهذا قد ذهب الطائف من العلماء الى انه يقتل بالسيف ويجعلنا قاعدة في كل شيء كان من حقوق الله لا من حقوق المخلوقين ونعم الطائف من العلماء الى جواز قتل بغير الصيد
اذا كان اسهل ولم يكن فيه تعذيب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وهذا اصح الاقوال في المسألة الحالة الثالثة ان يكون هذا الجاني
يا رجل قتل رجلا انا طائفة من العلماء يقتل بالسيف لحديث نقود الا بالسيف وما الخبر رواه ابن ماجة ولا يصح وله طرق كلها معلولة وذهب جماهير العلماء الى ان الاقوى ان يقتل بما قتل به
وهذا اختيار  شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو رواية عن الامام احمد يعني هذي اذا قتل بالتغريق نغرقه اذا قاتلنا بالتحريك نحرقه اذا قاتل بالرصاص نضرب بالرصاص اذا قتل بالسكين اطعنه بالسكين
يقتل بما قتل به عقوبة او قصاصا بالمثل وهذا مذهب جماهير العلماء وهذا هو الصواب في هذه المسألة ان الجاني يقتل بما جنى به لان هذي حقيقة المماثلة هناك من يقتل بما قتل به. لكن لو قتل بالسيف
لم يكن في ذلك حرج مسار خلافية بخلاف مساء دراجة الاولى لا مثنوية فيها ولا خيار لاحد في ذلك    لا طريقة محرمة لا يجوز لا يجوز قتل طريقة محرمة لا يجوز محرم. بمعنى لو ان رجلا
لا يقتل بعمل قوم لوط هذا محرم ولا يجوز من المحرم حق الله يكون مباحا اما اذا كان محرما لحق الله فلا يجوز ابدا لكن اذا اختلف الفقهاء في كيفية قتل من قتل بعمل قوقلو
منهم من قال يقتل بالسيف وهذا قول الجمهور اما ابو محمد ابن حزم فيرى انه يوضع في دبره وتد حتى يموت بمعنى نمنع ما ما كان محرما بحق الله ونستبدل بديلا عنه بما لا يكون محرما لحق الله
اما الجمهور اخذنا من الوقوف بالرصاص بشرط  هذا جائز   نعم الحق ابتداء محرم لكن لو حرم محرم. لان التحريض ليس محرما لذاته
