المعاصرين يشير الى انه لابد من رب الاوراق النقدية بالذهب والفضة. بمعنى سيما في بمعنى اني لما اخاف الشخص الف ريال انظر الى قيمتها عشرة جرام يعطيني ما يساوي عشرة جرام سواء زادت
حتى لا يكون هناك ضمن او كما صحة مدى هذا التطبيق هو بالنسبة لربط الاوراق في الجملة هي مربوطة في الاوراق لكن ما لها واقع من العمل. الاوراق النقدية مربوطة بالذهب او الفضة لكن ما لها واقع من العمل. لكن بالنسبة للصورة التي تفضلت بذكرها ما فيها مانع اصلا. سواء قلنا بالقول بالظبط او لم نقل
لان هذه يربطها بالفضة لا يجد ضمان الحق. ووضع اشياء تضمن الحق لا مانع من ذلك اصلا. لكن ما يتداوله الناس بان هذا الاوراق هذي لها غطاء من الذهب وغطا من الفظة هي الفظة هذا لا اصل له. هذا مجرد دعوة لا اصل له. والاغطية هذي ظعيفة
الاغطية هذي ضعيفة قد يعني يكون يجعلون غطاء بنسبة عشرة في المئة او اقل او اكثر هذا ممكن. اما انهم يجعلون غطاء مئة بالمئة فهذا لا واقع له ولا اصل آآ له انما الاوراق هذي قوية بقوة البلد. قوي البلد قوية هذه العملة اذا ضعف البيض ضعفت
فهي قوية بقوة البلد. الاوراق باوراق اخرى يزيدون واحيانا ينقصون واحيانا غير العملة باسرها ويضعون لها غطاء اخر يضعون هذا غطاء اخر وان اللهم انهم يضعون نسبة معينة هذا محتمل يضعون نسبة معينة اما يجعلوه يجعلون نسبة
اما غطاء كاملا فهذا لا وجود له. هذا لا وجود له. امست ربط الديون. الديون ذهب او فضة هذه لضبط الحقوق هذا لا مانع منه لو لم يفعلوا هذا فان هذا فيه تفصيل في المسألة. ربطت بذهب او حقيقي لو ذهب حقيقي كما ارتفعت الاسحار او قلة الاسحار. وانا مثلا
رجل كيلو دهبا او يساوي الان مثلا اه عشرة الاف ريال ثم بعد ذلك غالت الاسعار. الكيلو الذهبي يساوي مئة الف ريال. فهذا في تفصيل الفقهاء. منهم من قال اذا كان الزيادة والنقص قليلة
الزيادة والنقص قليلة. فانه يلتزم بهذا العدد. يلتزم بهذا العدد. فاذا اقرضت او الف ريال او الف دولار يورو فانك تلتزم به اذا كان آآ الاختلاف يسيرا سواء بالنقص او كان بالزيادة. اما اذا كان الاختلاف
كبيرا ثياب كبيرة اقرضني مثلا الف ريال. بعد فترة الاف ريال تساوي عشرة الاف ريال مقرضني فذهب طائفة من العلماء الى انه يعطيه قيمتها. يعطيه قيمتها. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فانه يعطيه قيمتها
ولعل هذا والعلم هذا هو العدل. ان هذا هو العدل يعطيه القيمة. فلا يدفع لهما مضى لان هذا يشق عليه وفي صعوبة. كذلك لو انخفضت السلعة يعطيه قيمة لا ضرر على هذا ولا ضرار على الاخر
