التعاون معها في العلم الحديث الشهرة عن اسنادها. ايه نعم. انما هي هؤلاء هم الذين اشتهر عنهم. ففي فرق بين قراءة وقراءة قراءة الاشتراط فيما يشترط في علم الحديث هي لا شك ان الذي متعلق بالقرآن متعلق بقراءة متعلق بكلام الله لابد ان نشترط على
الصحيحة. فلن اقول ان هذه قراءة بمعنى ان الله قالها ونحن ما ندري هل قالها الله ولم يقول هذا غير صحيح. لكن القراءة التي كنت اقصد منها القراءات السبع هذه القراءات متواترة. هذه القراءات متواترة ولا يختلفها اهل الاسلام. لا اهل الحديث ولا اهل الفقه ولا اهل النظر. في
في ثبوت هذه القراءات الى اصحابها. وهذا لا نزاع فيه. لكن تأتي قراءات مختلف ثبوتها مختلف في حكمها. كقراءة مثلا مسعود اه فصيامه ثلاثة ايام متتابعات ابن مسعود مختلف فيها والصواب انها ثابتة عن ابن مسعود. لكن هي تعد من اخبار الاحاد. ليست بمنزلة القيراط السبع الذي هي متواترة كقراءة ابي
وازواجه امهاتهم قرأ ابي وازواج امهاتهم وهو اب لهم. هذي قراءة ابي. فهذه القراءات اذا صحت الاصابع اصحابه تكون بمنزلة اخبار الاحد. اما القراءة السبع فنعم هي قراءات متواترة ثابتة عن اصحابها باسانيد
على طريقتان الحديث وهي اقوى من اخبار الاحاد لنقلة الجمع عن الجمع والتواتر الذي لا يختلف فيه العلماء فيها هذي المسألة. لكن بالنسبة للقاطرة الاخرى لو لم ترد قراءة ابن مسعود عن طريق صحيح ما قبلناها ما قبلناها. سترد قراءة ابي بطريقة عن طريق صحيح
قبلنا يعني هذا في منزل يقول اخبار الاحاد نتعامل مع الاساليب فذكر قراءة الاخرى وقراءة السبع جاءت في اسنان الصحاح تلقاها هؤلاء عن هؤلاء كما تلقي القرآن هؤلاء عن هؤلاء ما في احد يكتب لك والله يقول انا القرآن ارويه في كذا وكذا تلقاه هذا عن هذا وهذا عنها وهذا من المقطوع به
نعم ما في اشكال فرق بين القراءة وبين هذا. يعني المسائل جزئية ومسائل لا يختلف فيها العلماء كمسألة الامام احمد يمكن بعض الاحيان لماذا؟ ويكره بعض قراءة ابي عمرو ويكره بعض الاحيان قراءة ورش. الامام احمد عن غيره ايضا. فيعني هذا انها قالت ما نقد نقد تواتر. لان فيها فرق بين القراءات ككل
وبين الجزئيات وبعض المسائل هذا نعم يختلف فيها العلماء في بعض المسائل حتى بعض الاطراف السبع نحن نعرف الاوقات السبع تواترت عند الجميع لكن في جملتها متواترة ولو كان تواتر عند جميع كان قراركم بذلك. كان قرأ الكل ولكن قرأ الطائفة
طيب ولما قرأ ولماذا ما قرأوا صح ولا لا؟ الى متى وجدت عندهم؟ لكن يجوزونا لانها تواترت عند الاخرين بمعنى هي مقبولة بحكم الاسانيد وبما نعرف آآ لكن لكن هذا في الجملة هو يرد بعض المسائل وبعض القراءات ليختلف فيها العلماء ولم تتواتر من هذا الجهة ما يعني انكار الجمع الكلام
العموم على الجنس
