في عدد خاص صلاة التراويح استدل بعضهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه لما قال سامع خشخشة النعم دي ما توضأت وضوءا في ليل او نهار الا صليت بهذا الطهور ما شاء الله. بعضهم
هنا عموم يدلل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل منه عن العدد اذا كان في الليل صحيح نعم هو صحيح لكن البقع يفصل يفرقون بين التطوع المطلق قيام الليل. لان لا يمنعون الزيادة حتى لو ركعتي وضوء. مثلا الذين يقولون بالاقتصار على احدى عشرة ركعة لا يمنعون التوبة وتصلي ركعتين
ولو زدت على هذا الهدي انما يمنعون قيام الليل هم فرقوا بين الصورتين. وحديث ابي هريرة هذه المتفق على صحته حين قال ورأيت ان لله علي آآ نصلي ما شاء الله ان اصلي فهو في هذه الحالة في هذا الموضع اراد يتطوع التطوع المطلق لا التطوع الخاص له من قيام الليل
وتعالى كل ويبقى انه صلاة. فهو يعني من الادلة التي يحتج بها في هذا الموطن. نعم
