هذه الكرة الاستقلال بالفعل ومتى يكون الاستقلال؟ مسألة الاستحلال الفعلي مساء الخلاف وهذا الاصل ليس متفقا عليه بين اهل السنة. لما قال ابي طائفة يسيرة فقط وابرز من قال به الامام احمد في رواية
وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجماهير العلماء لا يقولون به ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في المشهور عنه لا يقول به وهذا رأي عامة الفقهاء من كل المذاهب حتى من اصحاب الامام احمد
والذين يقولون به يستمسكون بحديث البراء الرجل اللي تزوج امرأته ابي فامر فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وتخميش ماله. وهذا حديث مختلف فيه فمنهم من صحح ولعل هذا اقرب الى الصواب ومنهم من اعله بالاضطراب. لان في اسناده اختلافا
ومعانا اختلف العلماء الذين صححوا فضلا عن الذين ضعفوه في حكم من عقد على امرأة ابيه. فذهب الجمهور الى انه لا يكفر وهو المشهور العجيب في مذهب الامام احمد انه لا يكفر
وهذا مذهب ابو حنيفة ومالك والشافعي. وذهب الامام احمد في رواية الى انه يكفر. لان هذا بمنزلة المستحل. لانه لو فجر بامرأته ابيه اذ لم يكن كافرا بالاجماع ولكنه حين يعقد هذا بمنزلة
المستحل والقول الاستحلال والاستحلال العملي قوله هو الصواب ولكن بقيود وشروط. ولذلك لا يحكم به. ان من رسخت قدمه في العلم والفقه. اما من ليس له رسوخ ومعرفة بمذاهب الائمة. وله معرفة
بعلم الاصول وقواعد الفقه ومعرفة بالقيود والظوابط فهذا ليس عشة وانما هذا يختص باهل العلم والمعرفة. نعم
