ارفع الصوت وعد  نعم    الاخ يسأل عن قول الله جل وعلا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين انا العقوبة بمثل على اطلاقها امير مقيدة
الجواب ان هذه الاية تفهم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعل الصحابة رضي الله عنهم لا يختلف العلماء ان العقوبة لا تجوز فيما كان محرما لحق الله جل وعلا
العقوبة ذات ليوزم كان محرما لحق الله جل وعلا لو ان الكفار كانوا يفعلون الفواحش بابناء المسلمين لن يحل للمسلمين عملوا الفواحش بهم لان هذا محرم لحق الله جل وعلا
وهذا مجمع عليه بين العلماء وكذلك اذا قتل الكفار اقسام المسلمين ليس لنا ان نقتل اطفالهم لان هذا محرم لحق الله جل وعلا  قال الله جل اه وعلى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
فسر بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا وليدا يفسر بحديث ابن عمر في الصحيحين نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والاطفال ولا اعلم احدا من العلماء
انه اجيال قتل نساء الكفار الاصليين او قتل اطفال الكفار عقوبة  الا فتوى لبعض المعاصرين. وهذه تعتبر فتوى شاذة اصول الاوائل ولم يقل بذلك احد من العوام الطالب احمد رحمه الله تعالى اياك
ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها  وليس له امام في هذه المسألة والمتفقون على منع  واما اذا كان الكفار متترسين بنسائهم واطفالهم يجوز قتل الكفار ويدخل هؤلاء تبعا لانه لن يكونوا مقصودين بالقتل وانما قتلوا تبعا لا
والدليل على هذا الحديث الصعب  لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم اه يبيتون قال النبي صلى الله عليه وسلم واطفال منهم فهذا دليل على جواز قتلهم حين التدرس وان يقتلوا تبعا لاستقلال. اما نساء الكفار المرتدات
كنصيريات وامثالهن هذه تقتل ليس عقود تقتل لاجل الردة انسان امرأة اه نصيرية او لا اقتل على معنى انهم قتلوا نسائنا بل نقتل لردتها وان الكافر ومرتدة ويجوز اصلها القتل
وليس بلازم ان تستتاب قصدها بالقتل مطلقا
