سائل يسأل يقول انه اراد ان يتعجل اليوم الثاني عشر فهل يجوز له ان يرمي الجمرات قبل زوال الشمس يعني وقت الضحى؟ او لا يجوز له ذلك؟ الجواب الحمد لله الخير كل الخير في اتباع النبي
صلى الله عليه وسلم ولم يرمي في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الا بعد زوال الشمس. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نتحين زوال الشمس. فاذا زالت رمينا. يعني اذا دخل وقت اذان الظهر. وعلى هذا لم يأتي
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه الكرام ولم يثبت عنهم شيء في اباحة رمي الجمرات قبل زوال الشمس. وعلى هذا فلا يجوز المسلم ان يرمي قبل زوال الشمس. فان
وفعلت هذا بناء على فتوى عالم معتبر فلا اثم عليك. واما ان كنت قد اخترت هذا القول لانه ايسر فانك في هذه الحال فانك في هذه الحال اه تتصدق عن الجمرات الثلاث. لان الرمي غير
ولا تلزم بدم بالطبع الا اذا تركت الجمرات في كل الايام الاربعة يوم جمرة العقبة واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هنا يلزمك اهل العلم بدم. يوزع على فقراء الحرم. يعتبر فدية لترك هذا الواجب. والله اعلم

