المسألة الاولى هي اخراج زكاة الفطر ولا يخفى ان زكاة الفطر واجبة على الكبير وعلى الصغير وعلى ذكر والانثى وعلى الحر والعبد وان يقطعوها صاع من طعام وصاع تقريبا ثلاثة كيلو
وتكون من غالب قوتي البلد واحب ان ينبه هنا على مسألة وهي ان هذه الصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن انها طهرة للصائم من اللهو ومن النفس وانها طعمة للمساكين
هو حديث ابن عباس لا بأس باسناده وقد خرجه ابو داوود والنسائي فالحكمة من هذه الصدقة انها قحب اهل الصائم من اللهو ومن الوفث اي من تقصيره الذي حصل  اه في حال في حال صيامه
كما ان ايضا هذه الصدقة طعمة للمساكين نعم من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ومعنى ذلك انه لا يجوز انه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد
وافضل اوقات اخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد. الشخص قابض الى الصلاة يخرجها. وان اخرجها قبل ذلك كما في حديث ابن عمر في الصحيحين كانوا يجمعون الصدقة قبل العيد بيوم او يومين. نعم
هذا ما يتعلق بالمسألة الاولى واحب ايضا ان اضيف اليها انه على القول الصحيح لا يجوز النقود وانما طعام كما في حديث ابي سعيد الخدوي الصحيح والذي يقول فيه عليه الصلاة والذي يقول فيه ابو سعيد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام
او كما جاء في الحديث فهي طعام نعم فلا يجوز اخراج المال في هذه الصدقة
