ثم قال ابو عيسى في من تعمد والعمل عند اهل العلم على حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم اذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه واذا استطاع عمدا فليقضي
وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري واحمد واسحاق وهذا لعله هو الاقرب التفصيل ان تعمد القيء فعليه ان يقضي وان لم يتعمد فليس عليه القضاء اذا درعه القيء ومن المعلوم انها لا يتعمد الانسان القيء الا وهو ماذا
مريض محتاج الى ذلك مريض فيكون حكم حكم المريض الذي يفطر نعم
