وهذا يسأل عن حكم خلع الضرس خلع الضرس طبعا هذا لا يفطر الصائم خلع الضبس هذا لا يفطر الصائم واما نزل من دم بعد الخلع فعليه ان يمجه ويبزقه ولا يبتلعه
واذا اخر هذا الخلع الى ما بعد المغيب فهذا لا شك انه اولى لان لا يعني يدخل شيء الى جوفه من الدم او ما شابه ذلك وعموما بالنسبة لخروج الدم هذا على ثلاثة اقسام خروج الدم من الصائم هذا على ثلاثة اقسام
اما ان يكون هذا دم حيض ونفاس فهذا بالاتفاق انه مفطر. هذا بالنسبة للمرأة واما ان يكون هذا الدم خرج بتعمد وكان كثيرا فهذا هو الحجامة والتبوع بالدم وهذا فيه خلاف كما تقدم بسط هذا الخلاف وان واضح ان الحجامة لا تفطر
القسم الثالث ما خرج من الانسان من الذنب بغير اختيار منه بغير اختيار منه كان يجرح فيخرج منه دم فهذا بالاتفاق انه لا يفطر  نعم
