قال وقال بعض اهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان اذا هذا قول اخر عند ابي عيسى قال الاول والعمل ها على هذا عند بعضها اهل العلم انهما يفطران القول الساني قال تفطران وتقضيان وتطعمان. طبعا الاول تفطران وتقظيان. الثاني تفطران وتقظيان
من هذا قول ثالث زاد الاطعام نعم القول الثالث هذا قول ثاني القول الثالث وقال بعضهم وهو قول اسحاق كما سوف يأتي تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. اذا اطعمتا فان شاء تاقضت ولا اطعام عليهما
وبه يقول اسحاق يعني هالقول الثالث تخيير اما ان يكفران يطعمان ولا قضى عليهما واما ان تقضيان ولا كفارة عليهما. هذا قول ثالث لاسحاق البواهوية القول الرابع هو التفريق ما بين ان تفطر الحامل والمرظع؟ نعم من اجل نفسيهما
يخشيان على نفسيهما قالوا اذا هم بمثابة المريض تقضيان فقط دون الاطعام واما اذا افطرت خوفا على ان كانت حامل على الجنين وان كانت مرضة على من على طفلها فقالوا هنا تكفران
هنا نعم هنا تقضيان وماذا وتكفران تطعمان تقظيان وتطعمان ان خافتا على نفسيهما ليس عليهما الا القظاء وان خافتا على ان كانت حامل على الجنين وان كانت مرضة على الطفل فيضاف الى القضاء الاطعام الكفارة
فهذه اربعة اقوال في المسألة هذه اربعة اقوال في المسألة طبعا جاء ثبت عن ابن عمر وابن عباس انه ما رأيا الاطعام ولم ير يا القضاء وابن عباس جعلها بمثابة الشيخ الكبير والمرأة العجوز
اليس الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللتان لا عندهما استطاعة في الصيام فيطعمان فقط  انزل ابن عباس الحامل والمرضع منزلة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وتأولا في ذلك قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه. طبعا تراها بالتشديد. يطوقونه
يعني بمشقة لا يستطيعان او لا يستطيعون على الصيام الا بمشقة فتأولها طول الاية على ذلك فاذا ثبت عن ابن عمر وابن عباس انهما يكفران ولا قضاء عليهما هذه اربعة اقوال في المسألة
ولعل الاقرب والله اعلم انه في كل الحالات والله اعلم ليس عليهما الا القضاء والدليل على هذا هو الحديث الذي معنا قال وضعنا المسافر شطب الصلاة. وعن المسافر والحامل والمرضع الصيام
فوضع عنهما الصيام اي يرخص لهما بالصيام ويقضيان كما يقضي ماذا؟ والمسافر هما اما بمنزلة المريض والمريض فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر واما بمنزلة المصاب كما جاء في بعض روايات هذا الحديث والمسافر يقضي
والمسافر يقضي فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فاذا الحديث يدل والله اعلم على القضاء يدل على القضاء طبعا هناك قسم ما ذكرناه وهو بالنسبة للحامل والمرضع
اذا افطرت خوفا على نفسيهما وعلى من اي وعلى ولديهما ان كانا جنينا بالنسبة للحامل او كان طفلا بالنسبة للمرضع هذا يعني صورة ثالثة فهنا ايضا ليس عليهما الا القضاء على من يرى التفصيل والذي لا يرى التفصيل يقول في
كل الحالات عليهما ماذا عليهما القضاء فالاقرب ظاهر النصوص انهما اما ان يلحقان بالمريض والمريض يقضي وعدم الحاقهما بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان على الصوم
فلم يبق الا ماذا البدل بدل الصوم وهو الاطعام. ما بقي الا بدل الصوم وهو الاطعام. هذا الذي بقي وهذا مثل مريض الذي لا يرجى ضوءه المريض الذي لا يرجى ضوءه فهو ما اسم الشيخ الكبير والوضع الكبيرة
لا يبقى عليهما بالنسبة للعبادة بالنسبة للعبادة اما ان العبادة اذا بطلت اذا سقطت اي فسدت اما ان تقضيها انت صليت بدون وضوء ماذا عليك عليك القضاء واما ان تجبرها
من ترك نسكا فعليه ماذا الدم وهذا مثل عندما تترك واجب في الصلاة عندما تترك مثلا التشهد الاول تجبر ذلك بماذا؟ بسجود السهو واما الى بدن يكون هناك بدل عن هذا عن هذه العبادة
بالنسبة الحامل والمرضع هما لا يلحقان كما تقدم بالعاجز الذي لا يستطيع وانما يلحقان بالمريض هذا هو لقب لانهما بعد انتهاء الرضاعة او بعد الولادة وانتهاء الرضاعة خلاص يستطيعان على الصيام
نعم وهذا هو ظاهر هذا الحديث وفي بعض رواياته قال والمسافر والحامل والمرضع الصيام والمسافر والمرضع الصيام وضع عنهما الصيام اي يحق لهما الافطار. فالمسافر يقضي فكذلك ايضا لماذا لم
يذكر القضاء لان المسافر الامر فيه واضح. وقد قرنت الحامل والمرضع بالمسافر والسنة النبوية لا تذكر احيانا الحكم اذا كان هذا الحكم قد جاء في القرآن العظيم فلم يذكر هنا عن المسافر لانه جاهد في القرآن العظيم
مثل قصص الانبياء او قصص الانبياء لم تأتي في السنة الا النتف يسيرة او اخبار يسيرة او احاديث قليلة اكتفاء بما جاء في القرآن من ذكر الانبياء نعم ومثل التفصيل في التوحيد
يعني خاصة توحيد الربوبية او الاسماء او الاسماء والصفات او توحيد العبادة توحيد الالوهية فلا شك القرآن قد افاض في ذلك نعم
