ما القول الراجح في مسألة قصر الصلاة وجمعها للمسافر اذا قام في بلد اكثر من اربعة ايام. هذه المسألة فيها خلاف مطول بين اهل العلم الجمهور يرون ان ما زاد على اربعة ايام يجب فيه الاتمام
وبعض اهل العلم يحد هذا بعشرين صلاة. قال اذا جلس اكثر من عشرين صلاة يعني واحد وعشرين فاكثر ان عليه ان يتم  نعم. وبعض اهل العلم يقول بما انه مسافر اذا يحق له الجمع والقصر
وهذا الذي رجحه ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وهذا الاقرب هذا الاقرب فبما انه مسافر اذا يتلخص برخص السفر نعم حتى لو جلس اكثر من اربعة ايام لكن من كان نازلا بين المسلمين عليه ان يصلي معه عليه ان يصلي
فاذا صلى خلف المقيم عليه ان يتم. لكن لو فاتت الصلاة او هو في مكان ليس فيه آآ جماعة مقيمة في خلا في مكان ليس فيه مسلمين يقيمون الصلاة فيتوخص برخص السفر. نعم
