يقول من يشرب الماء والمؤذن لا يزال يؤذن للفجر فهل صيامه صحيح واذا كان هذا المؤذن هو يؤذن على طلوع الفجر فلا شك هنا لا يجوز. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير
الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وفي في الصحيحين في حديث عائشة ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا. حتى يؤذن ابن ام مكتوم وكان لا يؤذن حتى
يقال له اصبحت اصبحت فمقتضى هذا الحديث ان كله وشبه ما دام بلال يؤذن. فاذا اذن ابن مكتوم هنا عليكم ان تتوقفوا فاذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر والصادق. واما اذا كان المؤذن يؤذن على التقويم
فهذا يبقى يعني مجود يعني ظن يبقى مجرد ظن ولحوط الانسان انه اذا اذن المؤذن على التقويم انه ينقطع عن الاكل والشرب لكن لو اكل او شرب في اثناء الاذان والمؤذن مو واحد اخذ واحد لا وعلى التقويم
فالاصل بقاء الليل الاصل بقاء الليل. والاصل اللي يؤذنون على التقويم الاصل هذا يعني مجرد ظن ليس هو شيخ مقطوع به مجزوم به وقد افتى الشيخ في بعظ فتاواه الشيخ عبد الله ابن باز له فتوى تخالف هذي لكن في فتوى كما في مجموع الفتاوى
انه لو اذن لو اكل الانسان عند يعني عند الاذان الذي يكون على حسب التقويم ان يعني ليس عليه شيء في هذه الحالة لان الاصل بقاء الليل هو ان يعني التقويم ماذا؟ يعني الظن او غلب الظن ليس المسألة قاطعة
نعم
