هذا احد الاخوان يقول هل كل ما كان في البحر يؤكل؟ هل المسألة فيها خلاف بين اهل العلم؟ فذهب المالكية الى كل ما كان في البحر يؤكل. وفي مذهب الامام احمد والشافعي ان كل ما كان في البحر يؤكل ما عدا
التمساح فانه لا يؤكل. وكذلك ايضا في ما اظن استثنوا بعض الثعابين السامة. هو مذهب ابو محمد ابن حزم قريب من هذا هو واد ان كل ما في البحر انه يؤكل بدلالة النصوص كما قال تعالى وحل لكم صيد البحر وطعام ومتاع
السيارة وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث البحر حديث ابي هريرة هو الطهور ماء الحل ميتته فاطلق ولم يستثني وكذلك ايضا في حديث ابن عمر احل لنا ميتتان وجمان اما الميتتان فالسمك والجواد فواضح ان كل ما كان في البحر انه يؤكل طبعا ما عدد تمساح فالتمساح
يعني من حيوانات البر والبحر. فحيوانات البحر هي التي لا يمكن ان تعيش في الحوض. بخلاف التمساح يمكن ان يعيش الباب فهو حيوان برمائي في البر والظهر. وهو مفترس اذا يكون لا يجوز اكله في حديث ابن عباس ان
عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وكنوز مخرب من الطير فهو زناب مفترس اذا لا يؤكل. وكذلك فاذا كان هناك حيوان سام في البحر فلا شك انه لا يؤكل. لان هذا امر طويل وهناك قاعدة في الاطعمة ان كل ما كان
قبيل كل ما كان يجد ظررا على النفس والبدن فهذا يكون محرم وممنوع. ثم قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة احسن
