ولكن والله اعلم الواضح ان المقصود او لامستم النساء يعني الجماع يعني الجماع المسألة فيها ثلاثة اقوال ان مس المرء مطلقا ينقض الوضوء وهذا لا يصح الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثم يغمز عائشة اذا اراد ان يسجد عليه الصلاة والسلام
وهو في الصلاة والقول الثاني انه اذا كان بشهوة يعني القبلة نعم وما شابه ذلك اذا كان بشهوة هنا ينقض. والثالث وهو الارجح وهو قول ابن عباس ان المقصود او لامستم
اي جاء الجماع فاذا قبل الانسان او لامس بشهوة ولكن لم يخرج منه شيء فلا يجب عليه الوضوء
