وهذا يسأل يقول هل يجوز اخراج زكاة الفطر من اي نوع من الاطعمة كالدجاج واللحوم ونحوها والشق الثاني من السؤال يقول كيف نقدر الكمية اذا كان الامر جائزا ثم هل يجوز ان تعطى للاقارب من اخوة او ابناء
اما كونها زكاة الفطر تعطى للاقارب من الاخوة او الاخوات او ابناء العم او ابناء الخالة او ابناء العمات اذا كانوا محتاجين فهذا لا بأس به لا بأس به اذا كانوا محتاجين فهنا تكون
صلة وقربة تكون صدقة وصلة تكون صدقة وصلة كما جاء في الحديث الصحيح فهذا حسن وجميل. واما بالنسبة للاولاد واولاد الاولاد او بالنسبة لعمودي النسب الاباء والامهات والاجداد والجدات فلا
لا تعطى اليهم نعم واما بالنسبة لاقاربك غيرهم من الحواشي الى اخذه فالانسان نعم يعطيهم من صدقة الفطر. واما ما يتعلق باخراج صدقة الفطر من الدجاج واللحوم وما شابه ذلك
فهذا غير مشروع وانما المشروع هو ما جاء في الخمس الذي جاء النص عليها وما كان مثلها ما كان ايضا يعني مثل هذه الخمس وكان مثلها جاء طبعا التمر والزبيب والشعير والبغط
صاع من طعام وكان وما كان مثلها يلحق بها فهذا ملحق بالحبوب والله بالنسبة للسكر ليس قوتا يعني ما كان مثلها هو قوت هو قوت السكر ليس بكوت السكر ممكن الانسان يستغني عنه
ولكن بالنسبة لهذه الاشياء هي قوت هي قوت يقتات منها الانسان فنعم ما كان مثلها نعم نعم احسن الله اليكم
