يقول السائل احسن الله اليكم هل يجوز تأخير الكفارة؟ واذا كان جائز فكم المدة؟ المدة المسموح بها بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. ولا ادري عن الكفارة التي تقصد
لكن على كل حال الشارع كتابا وسنة لما امر بالكفارات امر بها امرا مجردا. فيجب على الانسان ان يبادر باخراج الكفارة متى ما كان قادرا على اخراجها. لان الامر لان الدليل ورد بالامر بها. فالدليل ورد بالامر بكفارة القتل
وامر بكفارة اليمين وامر بكفارة الظغار وامر بكفارات محظورات الحج وغيرها من الكفارات. وهذه الاوامر وردت مطلقة عن القرينة التي تجيز التراخي في اخراجها. ومتى ما رأيت الامر مجردا عن القرينة فانك تستفيد منه فائدتين. الفائدة
لولا انك تحمله على الوجوب حتى يري حتى يرد صارف الندب الصرف الى الندب وان تحمله مباشرة على الفورية حتى صارف التراخي فاذا كان عليك كفارة يمين فالواجب عليك اداؤها فورا الا لعذر يجيز لك التأخير. واذا كان عليك
ظهار فالواجب عليك اخراجها فورا الا لعذر يجيز لك التأخير. واذا كان عليك كفارة قتل فالواجب عليك اخراجها فورا الا بعذر يجيز لك التأخير فهذا شأن الكفارات. ولذلك تحفظ مني هذا الظابط الكفارات مبناها على الفورية يعني اخراج الكفارة
مبناؤه على الفورية فان قلت ولماذا نقول لان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية والله اعلم
