يسأل عن انه قال لزوجته ان خرجت فانت طالق. وذكر ان قصده منعها. يعني انا سألتهم يقولون ان قصدي ملل. هم. نقول في هذه الحال اذا كان آآ قصدك منعها وبالتهديد بالطلاق
فهذا على الصحيح خلافا لجماهير اهل العلم. ومنهم من يحكي اتفاق مع المسألة هذه في حقيقة منهم من يحكي الاتفاق في هذا انه يقع الطلاق. لكنه ان يكون آآ قول جماهير اهل العلم ان يكون قول جماهير اهل العلم في وقوع الطلاق لكن هناك قول مختار قول مختار
يفرق بين من آآ نوى بالطلاق التعليق وبين من نوى بالطلاق التهديد قصد بذلك اليمين ومما دل على حث ومانع في هذه الحالة لا تطلقوا عليه كفارة يمين ان خالفت
ان خالفت امره فهو تارة ينوي التعليق وتارة ينوي اليمين وتارة لا يكون له نية. وتارة لا يكون له نية. هذه المسألة موضع نظر في الحقيقة. هي موضع نظر اذا لم يكن له نية. وآآ من اهل
من يجعل يجريها حكمها حكم الطلاق اذا لم يكن له نية لانه يوقع حكم الطلاق. ولكن للبحث في نظر وقد يقال والله اعلم البقاء النكاح وعدم وعدم انحلال قيد النكاح ونحن على يقين من ذلك وما دام انه
معتاد انه يجرى مجرى اليمين وربما الانسان احيانا عزب عن هذه النية مع انه يستعمله ربما في المناسبة يدعو احد عليه بالطلاق ويجري على لسانه لكنه يغفل عنه من جهة انه لا يستحضر لا لا يستحضر هذه الحنية حقيقة وان
ان يستحضرها حكما فهذا له وجه من جهة ان يجرى على آآ اجرائه مجرى اليمين والله اعلم. احسن الله اليك شيخ بارك الله
